responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218

فرع.

إذا كان على المصلى صلاة الاحتياط و اجزاء منسية فهل يجب تقديم الاولى نظرا الى جعله 7 إياها كالموقت بقوله فأتم ما ظننت انك نقصت [1] لظهوره في ان وقتها بعد الفريضة على الفور بخلاف الثاني مع حكومة أدلة الاحتياط على أدلة قضاء الاجزاء أو يجب تقديم الثانية نظرا الى ان إكمال الركعة الناقصة مقدم على تدارك الركعة بعدها مع احتمال الفصل لو كانت الفريضة تامة واقعا أو يجب تقديم أسبق السببين منهما لسبق سببه أو يتخير بين تقديم أيهما شاء، وجوه.

لا مجال للثالث لان أسبقية السبب، توجب تقدم الإيجاب فيه على غيره في الأثناء لا تقدم الواجب فان ظرف الإتيان به هو بعد الصلاة و هو بالنسبة إلى كليهما على نحو واحد فالتقديم فيه يحتاج الى دليل و كذا الأخير فيدور الأمر بين الأول و الثاني و الإنصاف ان الترجيح مع الأول.

مسئلة.

لا إشكال في عدم وجوب صلاة الاحتياط على من تذكر عدم النقص في صلاته قبل العمل بالوظيفة و كذا الاجتزاء بها لو تذكر النقص بعد الفراغ منها لاقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء و كذا في وجوب التدارك لو تذكر النقص قبل إيجاد المنافي و قبل الشروع بها مطلقا سواء سلّم للفريضة أم لا و اما لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط فهل يجزى مطلقا سواء تطابق النقص بان شك بين الاثنين و الأربع و شرع في ركعتين من قيام أم خالفه و لكن لم يكن متجاوزا عن مقدار الفائت فيسلم عليه أو تجاوز عنه و لكن لم يصل الى حد الركوع فيهدم القيام و يسلم بان شك بين الاثنين و الأربع و شرع في الركعتين ثم تبين ان الناقص هي الركعة أو لا يجزى مطلقا أو يفصل بين ما يطابق النقص و بين عدمه فيجري في الأول دون‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست