responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 217

بلا مرجح واحدهما لا بعينه لا وجود له في الخارج و أجيب بأن الملكية أمر اعتباري لا تأصل لها كي يحتاج الى موضوع معين بل يكفي في وجوده اعتباره و ترتب الأثر عليه كما في المقام فان الوجوب المتعلق بأحد الجزئين المنسيين لا تأصل له في نفس الأمر و لا تحقق فيه.

و اما الجواب عن وجوب الترتيب أو لا فبالنقض بوجوب إنقاذ أحد الغريقين إذا فرض عدم قدرة المكلف بانقاذهما معا.

و ثانيا بالحل بأن فورية الأمر ما دام لم يبتل بالمزاحم فاذا زاحمه أمر آخر مثله في الفورية فلا يبقى على حاله لا بمعنى انه يصير من قبيل الأوامر التخييرية كي يكون تخييرا شرعيا بل باق على تعينه و لكن لما زاحمه مثله و لم يقدر المكلف بامتثال كليهما في آن واحد فالعقل يرخصه في امتثال أيهما شاء.

و أيضا انه إذا نسي الجزء الأول توجه عليه الأمر بقضائه بعد الصلاة فورا.

و إذا نسي الثاني توجه عليه الأمر أيضا بقضائه كذلك فظرف الإيجاب في الثاني و ان كان غير ظرف الأول الا ان ظرف الواجب في كليهما واحد و هو ما بعد الصلاة على الفور فالعقل حينئذ يخيره بين تقديم بعض و تأخير آخر.

ثم اعلم ان الأحكام مطلقا يعني بالنسبة إلى المقام و غيره ليست موردا للقرعة بل موردها الأمور الخارجية التي لا تكون أحد الطرفين أو الأطراف مجرى للأصول العملية بخلاف ما لو كان مجرى لها كما إذا فرضنا ان عليه دينين متساويين أحدهما مع الرهن دون الآخر فأدى أحدهما من دون تعيين حين أدائه فادعى أحدهما انه أداء لما، له الرهن و ادعى الأخر انه أداء لما ليس له الرهن فإنه ببركة استصحاب بقاء الرهن تعين انه أداء لما ليس له الرهن.

و اما ما نحن فيه فالموجب فيه للإتيان هو أصالة الاشتغال فلا مورد حينئذ للقرعة و لا مجال.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست