responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214

من السهو الثاني هو سجود السهو اى لا حكم لسهو في سجوده و عدم بطلان صلاة الاحتياط على الثاني و عدم وجوب القضاء على الثالث و الوجه في جميع هذه عدم وجود الدليل من الشرع و هو يكفي في عدمها فللمدعي إثبات الدليل.

و اما ما ورد من الروايات الدالة على إيجاب سجود السهو أو على بطلان الصلاة بما ذكر أو على قضاء المنسي بعدها فظاهرة في خصوص أصل الصلاة أو منصرفة اليه و ليست عامة له و لغيره كما لا يخفى للمتأمل.

و من هنا يظهر ما في كلام صاحب الجواهر في نجاة العباد اعنى قوله: و لو فعل في الأثناء صلاة الاحتياط ما يوجب سجود السهو فالأقوى و الأحوط فعله بعد الفراغ و لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها فالأقوى البطلان و استئناف الصلاة و الأحوط فعل الاحتياط ثم الاستئناف و لو نسي سجدة أو تشهدا فيها قضاهما بعد الصلاة الى آخر ما فيها من الفروع من الإشكال إذ لا دليل على إثبات هذه الأحكام.

و ان قيل ان الدليل فيها هو الدليل في إثبات أحكام مسائل أصل الصلاة فقد مر الجواب آنفا من انها ظاهرة في أصل الصلاة أو منصرفة اليه و إثبات أحكام غيره محتاج الى دليل آخر و لو شك فالأصل البراءة و هو محكم.

لكن يمكن في المقام ان يقال بالاحتياط في صلاة الاحتياط و الاجزاء المنسية و سجود السهو بتقرير.

و هو ان المقام من مصاديق الشك في المحصل توضيحه انه إذا كان المأمور به مفهوما مبينا و شك في محصله و انه ذات أجزاء تسعة أو عشرة و كذا إذا كان مجملا لكن علم ان الأمر به لغرض للشارع فحينئذ كلما شك في الإتيان بذلك المفهوم المبين أو في حصول غرضه من ناحية محصله و محققه لاحتمال دخالة بعض الأشياء في نظره من الشرائط و الاجزاء فلا بد من الإتيان بكل ما يحتمل دخله في حصوله كي يحصل العلم بحصول المعلوم و لا يتم ذلك الا بالاحتياط فيها و ان قلنا في باب الشك في الشرائط و الاجزاء بالبراءة و ذلك لبقاء الشك في حصول المفهوم المذكور أو في حصول‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست