responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213

لا دليل عليه فعدم الدليل كاف في العدم فلا مانع حينئذ من تخلل المنافي و لو عمدا و من الإتيان به من دون اعتبار الشرائط من ستر و طهارة و غيرهما.

و مما ذكرنا يظهر الخلل في كلام صاحب الرياض حيث قال: «ان القول بأن الأجزاء المنسية اجزاء حقيقية محضة اولى من القول بجزئية صلاة الاحتياط إذ يمكن القول فيها بعدمها بخلافها فيعتبر حينئذ فيها ما يعتبر في أصل الفريضة» بل القول بالعكس اولى لما ورد في بعض الاخبار من انه إذا نسي شيئا من الاجزاء ثم تذكره بعد مدة يجب الإتيان به حين ذكر و اما إذا نسي صلاة الاحتياط ثم ذكرها كذلك لا يكفي الإتيان بها بل يجب عليه إعادة الصلاة فإن مقتضى ذلك ان شباهتها بالجزئية الحقيقية أقرب من شباهة الاجزاء بها و لذا أوجب الاستئناف من أول الأمر لكون فوتها موجبا لفوت أصل الصلاة بخلافها فيكون ما نحن فيه حينئذ أولى بالاستقلال منها.

و لا يذهب عليك ان هذا كله مماشاة لحضرته (قدس سره) و الا فالمختار في كلا المقامين ما مر من استقلالهما و ان الإتيان بهما من باب التدارك كما لا يخفى.

ثم لو شك في جواز تخلل المنافي و عدمه بينهما فالقول بعدم الجواز لا يخلو عن كونه حكما تكليفيا أو وضعيا و الأول مرجعه إلى الشبهة الحكمية التحريمية فمقتضى القاعدة هي البراءة خلافا للاخباريين و الثاني مرجعه الى ان عدم هذا الشي‌ء من المنافي شرط في صحة الإتيان بهذه الاجزاء أو ليس بشرط فيرجع حكم ما نحن فيه الى ما هو مقتضى القاعدة في الشك في الشرائط و الاجزاء و التحقيق فيه هي البراءة أيضا.

ثم اعلم ان حكم سجدتي السهو لأجل الصلاة مثل حكم الأجزاء المنسية في جميع ما ذكر من غير فرق و اما حكمهما لأجل الخلل في صلاة الاحتياط فيما يوجب سجدتي السهو أو نسي ركنا أو زاده أو نسي سجدة واحدة أو تشهدا فالتحقيق عدم وجوبهما على الأول لا سيما بالنسبة إلى رواية لا سهو في سهو [1] بناء على ان المراد‌


[1] الوسائل أبواب الخلل، الباب 25

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست