responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 215

غرضه بمجرد الإتيان بالأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط بعد التسليم من دون كونها مقرونة بالشرائط من الطهارة و القبلة و الستر و غيرها و كذا الكلام في سجود السهو أيضا.

و نظير ذلك ما إذا أمر الطبيب بشخص مريض بالتبريد أو بالمسهل و علم ان غرضه من امره دفع الحرارة أو ازالة الصفراء عنه فلو شك ان هذا الشي‌ء هل له دخل في الدفع و الإزالة بحيث لو لم يأت بهما لم يترتب لما اتى به اثر مع عدم كونه مضرا فالعقل يحكم بالإتيان بجميع ما يحتمل دخله في حصول التبريد أو ازالة الصفراء فكذلك فيما نحن فيه من غير فرق على ما قرر.

لا يقال انما سلمنا ذلك لو كان بيان اجزاء المحصل على ذمة العرف و اما لو لم يكن كذلك كما في المقام فان بيان اجزائه و شرائطه على الشارع فحينئذ كلما حصل لنا منه علم من الشرائط و الاجزاء نأخذ به و ما كان مشكوكا نجري فيه البراءة.

لأنا نقول: ان الأمر لما تعلق بالمبين أو علم لزوم تحصيل غرض المولى فقد قامت الحجة على شي‌ء، و لا يجوز الخروج عما قامت الحجة عليه شرعا، إلا بأمر قطعي و هو الإتيان بنحو تحصيل معه البراءة القطعية و الفرق بين المقام و الشك في الشرائط و الاجزاء في الأقل و الأكثر الارتباطيين مقرر في محله فلاحظ.

فرع:

لو نسي اجزاء عديدة من الصلاة غير الركن فهل يجب التعيين فيها عند الامتثال أولا و على كلا التقديرين هل يجب الترتيب فيها أيضا أولا اما عدم وجوب الترتيب إذا قلنا بعدم وجوب التعيين فواضح و على تقدير وجوبه هل يجب مطلقا أو على تقدير اختلاف الجنس من المنسي احتمالات بل أقوال يمكن القول بعدم وجوب التعيين بحسب الدليل و اما بحسب مقتضى القاعدة فلا يبعد وجوبه لان ما اتى به أولا أما يكفي عن كليهما و اما يكفي عن أحدهما المعين و اما يكفي عن‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست