responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203

و ليعلم أولا: ان الواجب النفسي و الغيري ليسا سنخين مختلفين من الوجوب بل هما سنخ واحد منه و التفاوت و الاختلاف فيها انما هو باختلاف الأغراض و المقصود و مثل هذا الاختلاف لا يغير حقيقة الوجوب كما يشهد على المدعى فإنه إذا أمر المولى بعبده بالجلوس في المسجد مثلا من أول الزوال الى الغروب و يكون له في كل واحد من ساعات الوقت الموظف لجلوسه غرض متعلق عليه غير الغرض المتعلق على غيره منها الى آخر الساعات و من المعلوم ان الواجب هنا واجب واحد و هو الجلوس من أوله الى آخره لا متعدد و لكن الأغراض مختلفة و هي لا توجب تعدد الوجوب خلافا للشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه حيث ذهب الى ان الواجب النفسي غير الواجب الغيري سنخا.

قال: في باب الاستصحاب من رسائله في وجوب غسل بقية اليد المقطوعة انه لا يجرى فيه الاستصحاب لاختلاف المستصحب في كلتا الحالتين و ان رجع عنه بعد ذلك و قال بجريانه بالمسامحة العرفية فراجع.

و قد يقال: أن كون الواجب نفسيا أو غيريا مبني على أن الصلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الفريضة فعلى الأول يكون وجوبه نفسيا و على الثاني يكون غيريا لأنها انما وجبت لكونها مكملة للفريضة.

و فيه: ان وجوب الكل عين وجوب الاجزاء و ان وجودها عين وجود كلها و ليس هنا واجب آخر غير وجوب الأجزاء كي يكون وجوبها توطئة و تمهيدا لوجوبه و الحاصل ان الأمر بالكل ينحل حسب الاجزاء فتصير تلك الاجزاء حينئذ واجبات نفسية بنفس ذلك الأمر فعلى هذا لا مجال لهذا القول أصلا و الا كان لنا ان نعكس الأمر و نقول بناء على كونها واجبة مستقلة، انها واجبة غيرية لأنها انما وجبت لأجل وجوب التدارك و لزومه فتصير غيرية.

الا أن هذا الاشكال لا مجال له إذ ليس لنا واجب آخر من وجوب التدارك وراء صلاة الاحتياط بل نفسها هو التدارك لا غير.

و مما ذكرنا من أن وجوب النفسي و الغيري ليسا سنخين من الوجوب و انما‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست