responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 204

الاختلاف في الأغراض و القصود، اتضح أن تأسيس الأصل في المسئلة قبل الشروع بالبحث عن أدلتها كي يكون مرجعا عند الشك في استفادة حكمها عن أدلتها من كون الوجوب وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا في المقام، لا حاجة إليه في المقام بل لا فائدة له أصلا كما لا يخفى.

إذا تحقق ذلك فأقول: انه لا إشكال في أنها واجبة بالوجوب الظاهري لظهور الأمر في الاخبار فيه كسائر الموارد و لا منافاة بين كونها كذلك مع كونها مندوبة واقعا على بعض الوجوه إذا كانت الفريضة تامة في نفس الأمر كما هو واضح إذ وجوبها كذلك ليس بأقل عن حكم العقل بوجوب الامتثال في الظاهر عند الشك في حصوله بقاعدة الإشكال بل الأمر هنا أولى لأن صلاة الاحتياط بناء على عدم وجوبها تكون مندوبة لما مر من ورود الاخبار عليها بخلافه هناك لان الامتثال على تقدير عدم وجوبه يكون لغوا فافهم.

أما الأولى منها فقد استدل عليها بوجوه.

منها: أمر الشارع بالخروج عن هذه الصلاة بالسلام المحلل كما في الرواية و هذا يدل على كونها صلاة مستقلة.

و منها امره 7 أيضا في بعض صور الشكوك بوجوب الإتيان بالركعتين قائماً و الركعتين جالسا إذا شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع فإنه إنما يلائم كونها صلاة مستقلة و لا يلائم كونها جزءا من الفريضة لاستلزامه أمورا غير مناسبة.

الأول: لزوم الفصل بين الفريضة و الاحتياط و لو على بعض التقادير لأنه ان كان المشكوك اشكر في نفس الأمر ثالث الركعات يكون تكليفه حينئذ الإتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فلو اتى بالركعتين من قيام قبلها يلزم الفصل.

الثاني: أمره 7 بالمكلف بالجلوس إذا كان الفائت ركعة واحدة مع انه قادر بالقيام و ان نفس جعل الركعتين جالسا عوضا عن ركعة قائماً غير مناسب على القول بالجزئية.

الثالث: تخييره بين القيام و الجلوس كما في بعض الاخبار إذا كان المحتمل‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست