responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 201

بالأولوية المفروضة و تصنيف فقه جديد كما لا يخفى على من راجعها.

و اما بالنسبة إلى شمول أدلة الشك في باب قاعدة التجاوز لما نحن فيه فقد يقال بشمولها له لان الشك في اللغة أعم من الظن و هو شامل لتساوى الطرفين اعنى عدم الدراية كما في كثير من الروايات الواردة في بيان حكم الشك المعتبرة فعلى هذا يكون الظن بعد الفراغ كالشك بعده في عدم الاعتبار.

و فيه ان الشك في لسان العرف يستعمل في تساوى الطرفين استعمالا شائعا و ما ورد في بيان حكمه من الروايات انما ورد بلحاظ اصطلاح أهل العرف كما هو واضح هذا أولا.

و ثانيا: انا لو سلمنا انها كانت في بيان حكم الشك بالمعنى الأعم يلزم تخصيص الظن في حال الصلاة لحجيته فيها بلا إشكال بخلافه بالمعنى الأخص مما مر فان خروجه حينئذ يكون من باب الخروج الموضوعي و من باب التخصص و معلوم انه إذا دار الأمر بين حملها على معنى يلزم منه التخصيص و بين حملها على معنى يكون مقتضاه التخصص فالثاني أولى من الأول كما قرر في محله.

و ثالثا: أن الامام 7 كان في مقام بيان القانون الكلى و إعطاء الضابطة الكلية في باب الشك فلو كان مراده 7 منه المعنى الأعم الشامل للظن على خلاف الاستعمال العرفي، كان عليه بيانه لكونه استعمالا غير شائع عندهم هذا بالنسبة الى الاخبار التي تضمنت لفظ الشك و اما غيرها مما ليس فيه ذلك اللفظ مثل رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه [1].

فيمكن التمسك بها للمقام من اعتبار الظن بعد الفراغ كما هو ظاهر فيه بناءا على ان لفظة من بيانية من الموصول لا تبعيضية.

اللهم الا ان يقال أن هذه الرواية مثل الروايات المتضمنة الشاملة على لفظ الشك في عدم الدلالة على المدعى لكونها من قبيل واحد و من نهج فأرد.


[1] الوسائل، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 6

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست