responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200

و ثانيا ان قوله 7 الى التمام ظاهر في تمام الصلاة لأن تمام الشي‌ء آخره فالظن معتبر فيه بلا اشكال سواء كان الظن بعد الفراغ معتبرا أم لا.

و منها صحيحة صفوان ان كنت لم تدر كم صليت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة [1].

و تقريب الاستدلال فيه انه ان وقع وهمك على شي‌ء فهو معتبر يجب اتباعه و ترتيب الأثر عليه بحسب موارده فان مفهومه بإطلاقه شامل للظن بعد الفراغ أيضا و هو المطلوب.

الا ان فيه أيضا ما لا يخفى و هو انه لو كان دالا على اعتبار الظن بعد الفراغ يلزم محذور آخر لم يلتزم به أحد بل الاتفاق و الضرورة على خلافه و هو ان المفهوم من حيث الدلالة من تبعات المنطوق في الإطلاق و التقييد و التوسعة و التضييق كما ان دلالته على وجوب الإعادة عند ظرف الشك و عدم الدراية و عدم الظن، مقيدة بحال الصلاة كذلك دلالته على عدم وجوب الإعادة عند الظن بعدد الركعات أيضا مقيدة بحالها و الا فلو فرضنا التوسعة هنا حتى ما بعد الفراغ كان لازمه التوسعة هناك أيضا لما مر فحينئذ يلزم ان يكون الشك بعد الفراغ كالظن بعد الفراغ معتبرا و هذا هو المحذور الموعود.

نعم يمكن الاستدلال على اعتباره هنا بدعوى الأولوية و تقريره ان الشارع لما اعتبر الظن الشخصي في حال الصلاة مع وجود الظن النوعي على خلافه فيها من الأذكرية و هو قوله 7 و هو حين العمل اذكر منه حين يشك [2] حيث ان الظاهر منه انه مانع عن ترك اجزاء العمل و عن نسيانها غالبا فاعتباره مع عدم الظن النوعي على خلافه كما في المقام يكون بطريق اولى.

اللهم الا ان يقال ان الأولوية هنا ظنية لا قطعية كي تكون متبعة.

و فيه و ان البناء على ذلك يستلزم سد أبواب كثير من المسائل الفقهية التي تمسكوا فيها‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 15، الحديث الأول

[2] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 141

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست