responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 199

منها: النبويان السابقان العاميان من قوله (صلى اللّه عليه و آله) إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه [1] و من قوله (صلى اللّه عليه و آله) أيضا إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب [2].

و وجه الاستدلال بهما ان الظاهر ان مدخول «الفاء» إذا وقع بعد لفظ الشك يكون متعلقا للشك لا طرفا له فيكون المطلوب حينئذ من «أحرى ذلك الى الصواب» و من «تحرى الصواب» ما هو راجع إليها من الأمور سواء كان فيها أم كان بعد الفراغ منها.

الا ان فيه ما لا يخفى أما أولا فإنهما ضعيفان كما مر سابقا.

و اما ثانيا سلمنا ان ضعفهما منجبر بالشهرة و عمل الأصحاب لكن لا يجدي في ذلك ما لم يعلم استناد عملهم بهما إذ مجرد شهرة فتواهم على طبق مضمونهما لا يستلزم استنادهم في العمل بهما كما هو المدار في الانجبار ما لم يعلم ذلك من الخارج كما مر سابقا و آنفا.

و اما ثالثا فان المحقق (قدس سره) نقل في المعتبر ذيل النبوي الأول لفظ «فليتم عليه» [3] بدل فليبن عليه و معلوم انه أضبط من غيره بنقل الروايات فعلى هذه النسخة يكون ظاهرا في عدد الركعات فلا يشمل لما نحن فيه أصلا.

و منها رواية إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه 7 إذا ذهب وهمك الى التمام ابدا فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم [4].

و فيه أولا انها ضعيفة جدا لا صحيحة و لا موثقة لا من جهة إسحاق لأنه كان من الأجلاء و انه عظيم الشأن و رفيع القدر كما لا يخفى بل بسبب من قبله.


[1] المعتبر ص 231

[2] المعتبر ص 231

[3] المعتبر ص 231

[4] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 7، الحديث 2

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست