responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198

بالنسبة إلى الأعدام لا مجال لجريانه لكونه مثبتا و ان الأثر المترتب عليه ليس أثرا شرعيا بل هو أثر عقلي انما هو إذا كان الأثر المترتب على المستصحب أثرا للازمه أو لملزومه أو الملازمة فيكون اثر أحدها أثرا له أيضا للملازمة الواقعة بينهما بخلاف المقام فإن الأثر المفروض هنا و هو عدم الإعادة أثر شرعي لنفس المستصحب اعنى عدم الزيادة و المعيار في كون الأثر شرعيا هو كونه مما يؤخذ من الشارع لكونه حاكما و آمرا في ذلك دون غيره و لا يشترط فيه ان يكون بالدلالة المطابقية بل يكفى فيه و لو كان بالدلالة الالتزامية كما في ما نحن فيه إذ الإعادة و عدمها و البطلان و عدمه مما يؤخذ من الشرع و ينسب إليه فإنه إذا سئل عنه 7 عن رجل إذا سهى في صلاته أو زاد فيها فقال 7 «يعيد أو يبطل» فيستفاد منه ان الإعادة و البطلان إذا كانا حكمين للسهو و الزيادة فعدمها يكون حكما لعدمهما بالإلزام و لا تنحصر الأحكام بالأحكام الخمسة بل هي أعم منها و من غيرها كما هو واضح.

لا يقال ان ترتب عدم المحمول على عدم الموضوع حكم عقلي لا شرعي فحينئذ لو أثبتنا عدم الإعادة على عدم الزيادة ببركة الاستصحاب مثلا يكون مثبتا لما مر من انه حكم عقلي.

لأنا نقول ان ما هو حكم عقلي لا شرعي هو نفس الترتب و مجرده و هو غير مضر في جريان الاستصحاب مع ان الأثر أعني عدم الإعادة أثر شرعي كما عرفت‌

حكم المسألة حسب القواعد الأخر

هذا كله بالنسبة إلى القواعد و الأدلة مع قطع النظر عن شمول أدلة اعتبار الظن للمقام و عدمه و مع قطع النظر أيضا عن شمول أدلة الشك بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراغ عن العمل له و عدمه.

و اما بالنسبة إلى شمول أدلة اعتبار الظن للمقام من ظن الزيادة في الصلاة بعد الفراغ مطلقا سواء كانت مما توجب البطلان أم لا.

فأقول: انه يمكن الاستدلال عليه بأمور.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست