responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 197

الثالث: أصالة عدم الإتيان المقرون بالداعي و هو مساوق للسهو بل هو معناه حقيقة إذ لا معنى له الا ذلك فإن الساهي من كان له حالة داعية قبل زمان الفعل المظنون تركه، إلى الإتيان في محله لكن عرض له في هذا الحال ما يوجب تركه من السهو و النسيان فحينئذ فقبل الدخول في العمل يصدق عليه انه لم يكن آتيا بالشي‌ء المظنون الترك المقرون بالداعي حقيقة فبعد الفراغ عن العمل يشك في الإتيان و عدمه فيستصحب عدم الإتيان المقرون به فيترتب عليه أثره الشرعي من وجوب القضاء و غيره.

و ان قيل ان استصحاب عدم الإتيان قبل الدخول في العمل لا اثر له قبله فلا وجه لاستصحابه و الحال انه يشترط في المستصحب ان يكون حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي و كلاهما مفقودان في المقام.

قلنا نعم الأمر كما ذكر الا انه لا يشترط كونه ذا اثر حدوثا و بقاءا بل يكفى كونه كذلك بقاء كاستصحاب حياة العبد إلى رؤية الهلال إذا لم يترتب على حياته قبل الرؤية أثر فيستصحب و تتعلق الفطرة على ذمة المولى.

و فيه: أن الأصل المذكور ليس عين السهو كي يترتب أثره عليه بل هو أعم منه لاجتماعه مع الاضطرار و الإكراه أيضا فلا يكون حينئذ عينه و الا فلازم العينية إطلاق السهو عليه مع ذلك و ليس الأمر كذلك مع ان مرجعه إلى أصالة عدم الإتيان المسبب من السهو فقد عرفت حاله فالمرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الإعادة و القضاء و كذا الأمر إذا كان المظنون ترك سجدة واحدة من الأخيرة هذا كله بالنسبة إلى الظن بالنقيصة.

حكم الزيادة المظنونة

و اما أصالة العدم بالنسبة إلى الظن بالزيادة بعد الفراغ أيضا مطلقا سواء كانت الزيادة مما توجب البطلان كما في زيادة الركن أو الركعة أم كانت مما توجب سجدة السهو مثلا فالإنصاف انه لا مانع من إجرائها و ما سبق من ان الأصل‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست