responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196

يتشهد و يسلم ثم يعيد و ذلك لما هو واضح من ان وجوب الإتمام لما كان من قبيل تعلق الغرض بالغرض و لا أقل يحتمل كونه كذلك كان الاولى الجمع بينهما أداء بين الحقين و تحصيلا بين الغرضين اللذين نشأ أحدهما من قبل الأمر بالكلي و ثانيهما من قبل الأمر بهذه الحصة الشخصية التي شرع بها و كانت من جملة مصاديق ذلك الكلى لا من جهة بقاء الأمر بالكلي و لا من جهة انقلابه الى هذه الصلاة الشخصية كي يشكل الأمر ببعض ما مر مما سبق بل لإلزام العقل بالإتمام فرارا عن احتمال العقاب في تركه كما لا يخفى.

حكم الركن المنسي المظنون

قد علم مما ذكرناه سابقا حكم المنسي المظنون ان كان ركنا مطلقا سواء كان من الركعات الاولى مطلقا أو خصوص السجدتين من الأخيرة و اما غيره فلا فائدة في التعرض بحاله لظهور حاله مثل ان يظن نسيان القراءة أو السورة في إحدى الأوليين أو في كليهما أو التشهد أو السجدة الواحدة أو غيرها من أمثالها.

نعم هنا أصولا ثلاثة لا يخلو ذكرها عن الفائدة حتى يتبين انه هل يمكن التمسك بها في هذا المقام أولا.

فنقول الأول منها أصالة عدم السهو فان مرجع الظن بعدم الإتيان لشي‌ء من المذكورات إلى انه هل سهى المصلى في صلاته فترك ذلك الشي‌ء الكذائي أو ما سهى فالأصل عدم سهوه فيه فمقتضى ذلك عدم وجوب قضائه.

و فيه ان التحقيق أن الأعدام لا اثر لها و انما الآثار آثار للوجود و هو السهو فان وجوب القضاء مثلا اثر السهو فالشارع جعل القضاء أثرا له و لم يجعل عدم القضاء أثرا لعدم السهو كي يترتب عدمه على استصحاب عدمه و هو ظاهر.

الثاني: أصالة عدم الإتيان بذلك المظنون الترك فحينئذ يجب الإتيان به.

و فيه أيضا ان المراد منه ان كان عدم الإتيان به عمدا فهو خلاف الفرض و ان كان المراد منه عدم الإتيان به، المسبب عن السهو فلا سابقة له كما لا يخفى.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست