responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 195

المريض فيقال ان هذا الشخص لو كان صحيحا لكانت هبته من الأصل أو نافذة منه و كذلك في حال مرضه.

لكن الإنصاف انه لا مجال للاستصحاب التعليقي أيضا لأن المقدمتين من اللازم و الملزوم كليهما و نفس الملازمة من الأمور العقلية كما هو واضح في قولنا لو اتى بالسجدتين قبل التسليم لكانتا جزئين من الصلاة و ملتحقتين بها و المفروض أنهما الان قد تحققنا فعلا بالحس فتكونتا جزئين و ملتحقتين بها.

و اما التمسك في المقام بأنه من قبيل الأقل و الأكثر بأن يقال ان الإتيان بالسجدتين واجب عليه قطعا و لكن لا يدرى أنهما واجبتان في ضمن الصلاة المفروضة التي سلم عنها من دون الإتيان بسائر الاجزاء من السابقة عليها و اللاحقة أو واجبتان في ضمن الإعادة فوجوب الأقل على كلا التقديرين متيقن و الزائد عليه مشكوك وجوبه، فيجري فيه البراءة فيكون الواجب حينئذ الإتيان بالسجدتين فقط لا غير.

الا ان فيه ما لا يخفى من كونه مغالطة صرفة لان المعيار في الأقل و الأكثر انه لو امتثل الأقل في ضمن الأكثر لا يحتمل محذور عدم الامتثال و المخالفة على المولى كما هو واضح بخلاف المقام فإنه لو امتثل بالسجدتين في ضمن سائر الأجزاء يحتمل ان لا يحصل الامتثال لاحتمال ان يكون تكليف هذا الشخص في الواقع الإتيان بهما فقط لا غير من دون الإتيان بالأجزاء السابقة معها فحينئذ لو اتى بهما في ضمن الأكثر لا يكون ممتثلا بتكليفه المحتمل و يترتب عليه حرمة القطع و وجوب الإتمام و ان كان ممتثلا في ضمن الإعادة.

ثم انه يمكن ان يقال: ان هنا أصلا موضوعيا غير معارض دالا على وجوب الإعادة فإنه إذا فرض في تلك الحال صدور فعل مناف للصلاة كالقهقهة أو الحدث أو غيرهما و شك في إبطاله لها فعلا و عدمه فالأصل عدم مبطليته لها لاحتمال كونها قبل ذلك باطلة بمجرد وقوع السلام و بتقديمه على السجدتين فيقع الفعل المنافي حال كونها باطلة من قبل، فحينئذ نحكم ببركة هذا الأصل بوجوب الإعادة لا غير.

لكن الإنصاف في المقام هو الجمع بين العملين بأن يأتي بهما أولا ثم‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست