responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 194

الوجه الأول منهما على نحو الإجمال.

فإن قلت ان الاقتصار على الإعادة من دون تتميم الاولى بهما لا يخلو عن إشكال إذ لعل السلام الواقع فيها سهوا سلام لغو واقع في غير محله فيكون قطعا حينئذ محرما و إتماما واجبا بمقتضى حرمة دليل القطع فعلى هذا يكون العمل بالاحتياط اولى تفصيا عن هذا الاشكال.

قلت ان هذا غير وارد إذ الفرض عدم العلم بكون الإتيان بهما إتماما و احتمال كون عدم الإتيان قطعا لواجب و إبطالا له فمشكوك فعلا إذ كما يحتمل ذلك في المقام كذلك يحتمل كون هذه الصلاة منقطعة منبطلة واقعا بمجرد وقوع السلام فلا تصل النوبة إلى القطع و الابطال كما مر تفصيله في ما سبق في ضمن بيان بعض المسائل فراجع.

فحينئذ يكون مرجع ذلك الى انه إذا شككنا في ثبوت تكليف آخر علينا غير التكليف بالإعادة و عدمه يرتفع بأصالة العدم فاذا يكون المتعين هي الإعادة كما مر.

نعم يمكن في المقام التمسك بالاستصحاب التعليقي و تصويره على نحوين.

تارة تستصحب الملازمة الواقعية بين الملزوم و لازمه على نحو التعليق باعتبار أثرها الشرعي.

و اخرى يستصحب الحكم الثابت للمستصحب على نحو التعليق أيضا.

اما الأول: فيقال ان المصلى لو كان آتيا بالسجدتين قبل التسليم كانت صلاته صحيحة فيشك بعد التسليم و قبل الإتيان بهما في بقاء تلك الملازمة و عدمه فتستصحب و يترتب عليه أثرها و هو وجوب الإتيان بالسجدتين بعده كاستصحاب الملازمة في العصير الزبيبي فإنها كانت موجودة عند ما كان عنبا فيشك في بقائها عند ما صار زبيبا.

و اما الثاني و هو استصحاب جزئيتهما فبان يقال انه لو كان آتيا بالصلاة بجميع اجزائها قبل التسليم لكانت السجدتان من الاجزاء الملتصقة و الملتحقة فيشك بعد التسليم في أنهما هل تتصف بهذه الكيفية من الجزئية لو جيئت بهما أو لا فيستصحب حينئذ اتصافهما بها نظير استصحاب النفوذ في الأصل في منجزات‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست