الظهرين و العشائين من قوله 7 الا ان هذه قبل هذه [1] فإنه دليل الترتيب و أدلته منحصرة فيه و هو ظاهر بل نص فيما ادعيناه من معناه فظهر من ذلك ان ترك السجدتين في المحل موجب للإخلال بالترتيب المعتبر فيما بينها فيكون مفسدا للعمل و مبطلا له.
فان قلت: ان الترك انما يصدق إذا لم يكن الإتيان في محله المقرر و كان متعذرا و الا فلا محذور كما إذا دخل بركن. مثلا: إذا نسي الركوع و دخل السجود فإن الأمر حينئذ يكون دائرا بين المحذورين من الزيادة و النقيصة لأنه ان رجع و اتى بالركوع تلزم الزيادة و ان لم يرجع و لم يأت به تلزم النقيصة بخلاف ما نحن فيه إذا الفرض انه لم يدخل بركن فان التشهد و السّلام ليسا ركنين حتى يوجبا منعا و تعذرا من الإتيان بالسجدتين فحينئذ يصح له ان يأتي بهما ثم بالتشهد و التسليم الى آخر ما ذكرناه من دون محذور.
قلت نعم الأمر كما ذكر لو انحصر تعذر الإتيان بدخول الركن فقط و اما إذا لم يكن كذلك بل كما يتحقق الامتناع و التعذر في ضمنه كذلك يتحقق في ضمن الخروج عن الصلاة أيضا و لو كان ذلك بالصدق العرفي فإنه حاكم بأن المصلي بسبب السّلام قد خرج عن صلاته. و في شهادته على ذلك غنى و كفاية و ليس السّلام هنا واقعا في غير محله كما يتوهم كما مر تفصيله سابقا في ضمن بعض المسائل فراجع.
نعم ان مقتضى القواعد الأولية مما مر من تحديد اجزاء الصلاة من التكبيرة و القراءة و الركوع و السجود و غيرها فيها، و ان كان بطلانها من جهة الإخلال بها و لو كان المختل كلمة، مضافا الى الأصل الموضوعي في المقام، و مضافا الى كونه مؤيدا بذهاب المشهور إليه أيضا، الا انه يمكن القول بالصحة فيه بمقتضى القواعد الثانوية مثل مفاد لا تعاد الصلاة الا من خمس [2] فان هذه الرواية لاشتمالها على الصدر