responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185

و لا يذهب عليك ان مجرد الشك في البراءة كاف في التمسك بنفس قاعدة الاشتغال في إثبات المدعى من وجوب الإعادة من دون حاجة الى إجراء استصحابه نعم لو فرض للبقاء أثر شرعي من جهة أخرى سوى جهة نفس الاشتغال كان لجريانه مجال الا انه غير مجد في ما نحن فيه لعدم وجود اثر له كما لا يخفى.

مسئلة لو ظن ترك السجدتين بعد السلام

إذا ظن بترك السجدتين من الأخيرة بعد الفراغ فهل يعامل معاملة فوت الركن كي تجب الإعادة أو يعامل معاملة زيادة السلام نظرا الى بقاء محل الركن قبل حصول المنافي و صدوره فيأتي به ثم يتشهد و يسلم و يأتي بسجود السهو لمكان زيادة السلام و جهان الظاهر هو الأول.

اما أولا: فللأصل الموضوعي أعني أصالة عدم الإتيان بهما بالتقريب الذي مر تفصيله سابقا فيكون هذا الظان كالعالم في عدم الإتيان بهما و معلوم انه إذا علم بتركهما مطلقا بطلت الصلاة.

و اما ثانيا: فان مقتضى تعليم الشارع كيفية أجزاء العبادات و بيان محلها من التكبير ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود مرتين الى آخر اجزائها اعنى التسليم، يدل على ان لكل منها محلا مقررا مخصوصا شرعا بحيث لا يجوز التخطي عنه أصلا فلو أوقع بعضا منها في غير المحل المقرر له و لو كان ذلك كلمة واحدة كما في ما نحن فيه، يصدق عليه انه فات محله و انه ليس ممتثلا بالعمل الموظف بوظيفة الشرع فيكون خارجا عن المأمور به فيبطل الا ان يوسع الشارع المحل، و المتيقن من توسعته بقاء المحل الى ان يصل لحد ركن آخر و اما توسعته الى ما بعد التسليم فغير معلوم الثبوت.

و اما ثالثا: فللاخلال بالترتيب المعتبر في الاجزاء فان معنى الترتيب شرعا و عرفا هو تقديم شي‌ء على آخر و لازم ذلك تأخر ذلك الآخر و تأخيره عنه لا انه عبارة عن تأخيره عنه كما توهم و قد دل على هذا المعنى ما يدل على اعتبار الترتيب بين‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست