responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 187

من المستثنى منه يستفاد منه وجوب إعادة الصلاة في الإخلال عمدا من ناحية كل جزء من الاجزاء زيادة أو نقصانا و كذا كل شرط من الشرائط من حيث عدمه و كذا كل مانع من الموانع من حيث وجوده، و حيث كانت مضرة للصلاة في حال العمد فهي غير مضرة لها في حال السهو. و لاشتمالها على الذيل من المستثنى يستفاد منه ان ما كان من الاجزاء مطلقا و الشرائط من حيث النقصان مضرا لها في حال العمد فهو مضر لها في حال السهو أيضا كما في الخمس المذكور فحينئذ تنتج الرواية نتيجتين مختلفتين إذ حاصل كلا المفادين في المقام صحة الصلاة لارتفاع الجزئية و المانعية عن السّلام في حال السهو فيكون محل السجدتين باقيا فيجب الإتيان بهما، و بطلانها لنقصان الركن عنهما لعدم ارتفاع حكمه في حال السهو أيضا فيلزم حينئذ التدافع و التمانع في مضمون الرواية فلا ترجيح في البين لواحد منها فلا بد اما من العمل بمفاد المستثنى منه دون المستثنى أو بالعكس أو عدم العمل بهما معا للقول بعدم شمولها للمقام و الحال كذلك.

لكن يمكن التفصي عنه بأحد التقريرين.

الأول: ما أشير إليه آنفا و هو ان جزئية الجزء و كذا شرطية الشرط و مانعية المانع مرفوعة ببركة هذه الرواية في حال السهو و النسيان فوجودها غير مضر بحال الصلاة في نظر الشرع فحينئذ لو عمل بالمستثنى منه بان يقال ان وجود السّلام هنا لغو و واقع في غير محله بمقتضاها، يصير محل السجدتين باقيا فيكون الإتيان بهما حينئذ واجبا فاذا لا يصدق عليها الترك مع الحكم ببقاء المحل إذ معنى الحكم ببقائه، انتفاء الترك و خروجه قهرا عن دلالة الرواية في ناحية المستثنى خروجا تخصصيا لا تخصيصيا بخلاف العمل بالمستثنى بان يقال ببطلان الصلاة لنقصانها فإنه يلزم حينئذ التخصيص في ناحية المستثنى منه بلا مخصص و مثل ذلك نسبة «لا تنقض اليقين بالشك» في باب الاستصحاب لموارد الأصل السببي و المسببي فإن مع استصحاب نجاسة اليد التي لاقى بها الثوب المسبوق بالطهارة مثلا لا يبقى مجال لاستصحاب طهارة الثوب فان نجاسته مسببة عن نجاسة‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست