responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184

فالأصل عدم كونه ساهيا أو ناسيا في حال الصلاة فلا يجري حينئذ الأصل المذكور كما هو واضح.

و ثانيا: سلمنا ذلك لكن له معارضا آخر و هو انا إذا شككنا في بقاء إرادة المصلي بالإتيان بأجزاء الصلاة الى موضع الركن فالأصل بقائها إلى حينه إذ الفرض انه كان مريدا للإتيان عند الشروع و طالبا له فلا مجال لجريانه أيضا.

و ثالثا: ان مقتضى الأصل المذكور (و هو عدم الإتيان بالركن) اما مستند الى العمد أو مستند الى السهو و النسيان اما الأول فخلاف المفروض لأنه لم يتركه عامدا و اما الثاني فلا حالة سابقة كي يستصحب فان عدم الإتيان بالركن في أي وقت من الأوقات السابقة كان متيقنا حتى يستصحب عند الشك في بقائه.

و لا يخفى عليك ان الجوابين الأولين لا وجه لهما في المقام لأن الأصل فيهما مثبت و ليس له أثر شرعي كي يترتب عليه فلا مجال حينئذ لجريانهما فاستصحاب عدم الإتيان بالركن محكم لو أمكن دفع الاشكال الثالث من عدم وجود الحالة السابقة له الا ان دفعه غير ميسور و وروده متحقق كما لا يخفى.

نعم يمكن ان يقال ان هذا الأصل معارض باستصحاب عدم عروض المبطل لا يقال نعم سلمنا ذلك لو كان المبطل امرا وجوديا و اما لو كان عدميا كما في المقام لأنه عبارة عن الترك و هو أمر عدمي محض فلا نسلم المعارضة.

لأنا نقول ليس المبطل عبارة عن الترك المطلق حتى يقال انه لا معنى لأصالة عدمه بل هو عبارة عن الترك المتصف بكونه بعد القراءة و قبل السجود فاذا لا يكون عدما محضا بل له نحو من الوجود فالقيد الذي هو القراءة و السجود محرز بالوجدان و المقيد و هو ترك الركن محرز بالأصل الموضوعي فيعود محذور وجوب الإعادة.

و منها: استصحاب الاشتغال فإن ذمة المصلي كانت مشغولة بتكليف يقيني فإذا شك في برائتها عنه بما اتى به من العمل من جهة احتمال نقصان الركن فيه يستصحب بقاء الاشتغال و عدم براءة الذمة به الا إذا تيقن بالبراءة.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست