على اعتكافه فيتم عمله من الصيام و غيرها و الخروج عنه من دون منع عليه و اما فيه فليس الأمر كذلك لان غرض الشارع قد تعلق ببقائه عليه و على انعقاده فحينئذ يجب عليه إتمامه و ختمه كما هو واضح.
و من الثاني أمر المولى ببناء دار في إحدى محلات البلد على نحو التخيير في إيقاع البناء في أي واحد منها شاء و كذا امره له بكتابة شيء في واحد من القراطيس الموجودة إمامه.
ثم قال له إذا شرعت بما أردت منك يجب عليك إتمامه و ختمه و ما أريد منك غيره فاذا شرع العبد ببناء دار في واحد منها أو بكتابته كذلك ثم شك أو ظن بعدم كون ذلك العمل المشروع فيه مطلوبا له لبعض الجهات و الحيثيات، لا يجوز له تركه و إبطاله و تبديله بفرد آخر منه الا إذا علم كونه فاسدا من أصله كما إذا ضاع القرطاس أو علم عدم رضائه بالمشروع فيه و اما في غير هذين الموردين فلا يجوز له ذلك كما لا يخفى فظهر أيضا ان المرجع هي البراءة عن الإتيان بفرد آخر منها و الاكتفاء بما فرغ عنه في الإطاعة و الامتثال و ان ظن نقصان الركن فيه، لما مر من عدم إحراز رضاء الشارع بغيره و عدم اذنه فيه مع انه لم يعلم فساد المفروغ عنه واقعا كي يكون مجوزا للإتيان بفرد آخر.
و منها: وجود الأصل الموضوعي في المقام و هو أصالة عدم الإتيان بالركن في الصلاة المفروضة و لو كان ذلك بالأصل الأزلي و حال ذاك الأصل حال العلم في الحجية و الاعتبار فالمصلي بعد هذا الأصل يحكم بان صلاته ناقصة من حيث الركن فيجب عليه الإعادة.
و فيه أولا: ان عدم الإتيان بالشيء في محله غالبا بل دائما انما يكون مسببا عن السهو و النسيان و الا فلا داعي لتركه مع ان المشتغل بالعمل كان بصدد الإتيان بجميع شرائطه و اجزائه كما هو الفرض فيكون السهو أو النسيان حينئذ علة لهذا الترك و مع جريان الأصل في السبب لا يبقى مجال لجريانه في المسبب فنقول ان ما نحن فيه من هذا القبيل لأنه إذا شككنا في ترك الركن الناشي من سهو المصلى و نسيانه له