responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 182

أَعْمٰالَكُمْ [1] و غيره.

نعم لو فسد هذا الفرد بالعصيان أو بمفسد قهري عاد الأمر الكلي على نحو التخيير العقلي بعد زواله لا انه باق كما هو المدعى.

أضف الى ذلك انا إذا شككنا في بقاء الأمر التخييري بالنسبة إلى أفراد أخر من جهة الظن بالفساد فيما اتى به، نجري أصالة عدم التكليف بالنسبة إليه فيكون المرجع حينئذ البراءة دون الاشتغال.

على ان الدليل العقلي في المقام كاف في إثبات المدعى و هو أن صدور الإرادتين المستقلتين بعنوان الإطلاق و التضييق على شي‌ء واحد من شخص واحد في آن واحد غير معقول.

بيان ذلك ان الشارع إذا أمر بالطبيعة بقول مطلق يكون معناه ان إيجاد طبيعة الصلاة مثلا مطلوب مطلقا في أي فرد من أفرادها و إذا أراد المكلف الإتيان بفرد من أفراد تلك الطبيعة المأمور بها فعند الإتيان ينقلب أمره بها الى ذلك الفرد المشروع فيه و يتوجه اليه و لا يعقل للشارع مع ذلك ان يطلب تلك الطبيعة و يريدها بقول مطلق أيضا لأن المفروض ان الشارع يريد ذلك الفرد الذي شرع فيه بعنوانه الخاص و معه لا يصح له ان يريد الكلى بقول مطلق إذ معنى إرادة الكلي كذلك انه لا يريد ذلك المأتي بعنوانه الخاص و بخصوصيته و كذا العكس.

و من هنا ظهر ما هو الوجه من حمل المطلق على المقيد في قولنا أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة.

و يؤيد ما ذكرنا ما ورد في الشرعيات و العرفيات من النظائر و الأمثال.

فمن الأول وجوب إتمام قضاء صوم شهر الصيام بعد الزوال مطلقا فإن قاضي الصوم كان مختارا في الإفطار و عدمه قبل الزوال إذا لم يكن الوقت مضيقا و اما بعده فليس له اختيار ذلك بل يحرم عليه الإفطار و إبطال الصوم بأي نحو كان و مثله وجوب إتمام الاعتكاف فان المعتكف قبل اليوم الثالث من أيام الاعتكاف كان له البقاء‌


[1] سورة محمد، الاية: 33

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست