responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181

و ثالثة يتعلق بترك ما كان مفسدا لها لو علمنا بترك الركوع و السجود و غيرهما من الأركان.

اما الأول فظاهر حكمه لا يحتاج الى توضيح و بيان.

و اما الثاني فيظهر حكمه و تفصيله من تفصيل الوجه الثالث من دون حاجة الى بيان آخر.

و اما الثالث فهو محتاج إلى امعان النظر و تنقيح المناط في تحقيق المقصود منه فنقول:

انه يمكن التمسك فيه بالفساد بأمور.

منها: قاعدة الاشتغال فإن ذمة الظان بترك الركوع مثلا قد كانت مشغولة بالتكليف يقينا فبعد الظن به بعد الفراغ يكون شاكا في امتثاله و اطاعته فيجب حينئذ إعادته تحصيلا للبراءة.

و فيه ان تحصيل اليقين بالإتيان بفرد آخر من الصلاة اما لأجل تصحيح الفرد المفروغ عنه فغير معقول لأنه في الواقع و في نفس الأمر اما وقع صحيحا أو وقع فاسدا و لا ينقلب الشي‌ء عما وقع عليه أصلا كما هو مقتضى القاعدة و اما التصحيح فرد آخر مباين له فليس هو متعلق الأمر إذا الأمر بالكلي قد تحقق في ضمن الفرد الخاص فبعد تحققه في ضمنه الخاص الذي فرغ عنه فعلا لا يبقى أمر كي يتعلق بغيره.

و القول بان هنا أمرين أحدهما متعلق بالطبيعة و ثانيهما متعلق بالمصاديق و الإفراد على نحو التخيير العقلي في مقام الامتثال بإيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمن اى فرد منها شاء و أراد فإذا انتفى الأمر الثاني بالنسبة إلى الفرد الذي فرغ عنه من جهة الظن بترك الركن فيه، فبالنسبة إلى فرد آخر من محققات الطبيعة و مصاديقها يبقى الأمر بحاله فعلى هذا يجب عليه حينئذ اختيار فرد آخر لتحصيل البراءة القطعية.

مدفوع بأن القول بتعدد الأمر غير مجد في المقام إذ الأمر التخييري بمجرد اختيار فرد من المحققات سقط و انحصر التكليف بإيجاد هذا الفرد المختار و إتمامه بمقتضى الأمر بإتمام العمل و النهى عن إبطاله كما في قوله تبارك و تعالى لٰا تُبْطِلُوا

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست