responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 180

فلا خصوصية للمقام إذا كانت الذمة مشغولا بها قبل الاشتغال بها أو في أثنائه و المفروض عدم تمكنه منه في أثناء العمل و الوجه في إلزامه على ذلك انه لا يرى قبيحا عقاب من كان متمكنا من تعلم الأحكام قبل العمل التي يحتمل توجهها عليه في أثنائه و لا يمكن له تحصيلها كذلك كما مر و مثل هذا الوجوب و اللزوم، وجوب تقديم غسل الجنابة على الفجر و الإتيان بها ليلا لمن أراد صوم يومه و كذا وجوب الوضوء بماء موجود قبل الظهر إذا علم فقدانه بعده و تعذر غير هذا الماء، الى غير ذلك من الأمثلة فظهر ببركة هذين الوجهين ان القول بوجوب التعلم مطلقا و لو كان وجوبه غيريا هو المختار.

فرع آخر هل الظن بالركعات و الأفعال من حيث تعلقه بوجودها أو بعدمها بعد الفراغ من العمل،

حجة يجب ترتيب الأثر عليه مطلقا أو ليس بحجة بل حكمه مثل حكم الشك بعد الفراغ في عدم الاعتبار عليه و عدم الاعتناء.

الذي ينبغي ان يعلم ما هو مقتضى القواعد و الأصول مع قطع النظر عن أدلة الشكوك من حيث كونها شاملة للظن الذي بعد الفراغ أولا و مع قطع النظر أيضا عن أدلة اعتبار الظن مثل عموم مفهوم رواية صفوان [1] من حيث الشمول و عدمه للمقام.

أقول ان الظن المفروض بعد الفراغ عن العمل تارة يتعلق بترك ما لا يجب تداركه مطلقا و لو كان مقطوعا أيضا لكن بشرط تجاوز المحل مثل الظن بترك السورة أو القراءة أو أمثالهما.

و أخرى يتعلق بترك ما يمكن تداركه كما في صورة نسيان ركعة مثلا من الصلاة كما ورد له نص ما لم يكن مستدبرا للقبلة و لم يكن محدثا بإحدى الناقضات.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 15، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست