responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179

صحة نية صوم الاعتكاف ثلاثة أيام إذا كان أولها يوم ثمانية و عشرين من رمضان المبارك إذا احتمل عدم تمامية الشهر ثلاثين يوما و كذا عدم صحة نية المسافة إذا علم وجود اللص عند رأس الفرسخين مثلا من الطريق بحيث يعلم انه يمنعه من السير و غير ذلك من الأمثلة.

الا انه يمكن الجواب عن هذا القول أولا بمنع كون أغلب الشكوك مطلقا محلا لابتلاء هذا المصلى و ان لم يكن كذلك بالنسبة إلى غيرا من المكلفين.

و ثانيا: سلمنا ذلك و لكن نمنع كون أغلب الشكوك المفسدة محل الابتلاء بالنسبة اليه.

و ثالثا: انه لو شك في عروضها بالإضافة إلى صلاة مخصوصة يريد الإتيان بها تجري أصالة عدم كون هذا المصلى شاكا في هذه الصلاة بخصوصها.

و رابعا: سلمنا ان الأصل المذكور ليس بجار في المقام بالنسبة إلى الصلاة المخصوصة بخصوصها لكن نعمل في كل صلاة نريد الإتيان بها بالبناء بمعنى انا نشرع فيها فلو عرض علينا فيها شك من الشكوك نتمها ثم نتفحص عن حكمه ان طابقت الواقع فيها و الا فنعيد.

إذا تحقق عدم ثبوت هذا النحو من الوجوب فاعلم انه يمكن القول بوجوبه بغير هذا الوجه مطلقا و لو كان غيريا أو إرشاديا.

و الاستدلال على ذلك تارة بما ورد من الاخبار في باب التجارة من التفقه أولا و المتجر ثانيا و الوجه فيه ان الشخص إذا لم يتعلم مسائل التجارات و أحكامها و اشتغل بها يقع في مخالفة الواقع غالبا و لذا قال 7 الفقه ثم المتجر ثم المتجر ثم المتجر ثلاث مرات [1] و هذه العلة المستنبطة بعينها موجودة في المقام أيضا لأنه إذا لم يعلم حكم الشك الذي يوجب الاحتياط أو سجدتي السهو أو البطلان أو غير ذلك من الأحكام يقع في مخالفتها كذلك كما هو واضح.

و أخرى بحكم العقل فإنه يدعو الى تعلم التكاليف الشرعية مطلقا دعوة إلزامية‌


[1] الوسائل، أبواب آداب التجارة، الباب الأول، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست