responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18

تحديد آخر وقت الظهرين

اما الكلام في آخر وقت الظهر فقال جماعة منهم السيد المرتضى (قدس اللّه سره) كما في المدارك بان وقت الاجزاء لهما يمتد من أول الزوال الى ان يبقى من النهار مقدار اربع ركعات فيختص حينئذ للعصر و اما وقت الفضيلة و هو يمتد منه الى ان يصير ظل كل شي‌ء مثله.

و قال الشيخ الطوسي ; بان آخر وقتها للمختار تمتد الى ان يصير ظل كل شي‌ء مثله و يكون الباقي وقتا اضطراريا لها الى ان يبقى مقدار اربع ركعات فيكون هذا للعصر.

و استدل للقول الأول تارة بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [1] و قد مر بيانه في أول الكتاب.

و اخرى برواية داود بن فرقد [2] و رواية الحلبي [3] المتقدمتين و برواية زرارة قال قال أبو جعفر 7 أحب الوقت الى اللّه عز و جل اوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس [4] الى غيرها مما هي مع كثرتها صريحة في مدعائهم.

و اما ما يدل على القول الثاني مضافا الى الإجماع المدعى في المقام رواية معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه 7 قال اتى جبرئيل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه‌


[1] سورة الإسراء 78

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 7 و الباب 17، الحديث 4

[3] الوسائل، أبواب المواقيت الباب 4، الحديث 18

[4] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 3، الحديث 5

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست