responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17

فيلزم ان يكون الاستثناء منقطعا و هو لا يقع في كلام الفصيح.

و يمكن ان يقال: ان الترتيب الذي اعتبر في الصلاتين قد يفيد نوع اختلاف في وقتهما بجعل كل واحدة منهما مخصوصة بوقت دون الأخرى به و لو كان ثانيا و بالعرض و ناشئا من اعتبار الترتيب فهذا الاستثناء ناظر الى دفعه فيكون مرجع الكلام إلى انه لا فرق في الوقت المضروب لهما بوجه من الوجوه الا نحو هذا المقدار من الاختلاف فحينئذ يكون الاستثناء متصلا واقعا في موقعه فهذا نص آخر لما افاده صدر الروايات من اشتراك الصلاتين في تمام الوقت من أول الزوال الى الغروب و الا فلو كان فيهما اختلاف آخر بنحو من الأنحاء من اختصاص كل واحدة منهما بوقت خاص بمقدار اربع ركعات من اوله و آخره لكان هو اولى بالذكر لان مثل هذا الاختلاف اختلاف ذاتي دون الاختلاف الناشئ من ناحية الترتيب و لما اختص هو بهذا المقدار من قوله الا ان هذه قبل هذه بل كان له 7 إظهاره و بيانه أيضا.

و يظهر الثمرة بين القولين في مواضع:

الأول: إذا ظن المصلى دخول الوقت فأتى بصلاة الظهر ثم اتى بعدها بصلاة العصر

ثم انكشف ان الظهر كلها وقعت قبل الزوال، و العصر وقعت بعده بلا فصل فإنه على القول بالاشتراك تصح صلاة العصر و يجب الإتيان بالظهر بعدها بخلافها على القول بالاختصاص فإنهما تبطلان اما الظهر لوقوعها قبل الوقت و اما العصر لوقوعها في الوقت المختص بغيرها و هي الظهر.

الثاني: انه إذا ظن بقاء الوقت من آخر اليوم لكلتا الصلاتين فأتى بهما ثم انكشف ان المقدار المظنون من بقاء الوقت اربع ركعات

فحينئذ يكون الطهر واقعة فيه بتمامه و العصر في خارجه و الحكم بالصحة و البطلان فيه كما مر في سابقه‌

الثالث: إذا نسي صلاة الظهر فشرع بصلاة العصر في وقتها

ثم ذكر بعد الفراغ انه لم يصل الظهر فحكم هذا أيضا ظاهر مما مر.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست