responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19

من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت [1].

و رواية إبراهيم الكرخي و هو ثقة قال سألت أبا الحسن موسى 7 متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام. ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر قال ان آخر وقت الظهر أول وقت العصر فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضى من زوال الشمس أربع أقدام ا كان عندك غير مؤد لها فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما ان رجلا أخر العصر الى قريب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه [2] و أمثالها مما هي صريحة أيضا في المدعى و كثيرة في نفسها.

و الإنصاف ان في الاخبار كلا الطرفين اخبارا صحيحة مشتملة على شرائط الحجية لا محيص عنها الا ان الطائفة الأولى منها التي نهضت على مختار المشهور مطلقة من جهة بيان وقت المختار و المضطر بخلاف الطائفة الثانية فإنها خاصة مشتملة على كلا الوقتين من الاختياري و الاضطراري فتكون حاكمة عليها فان لسانها بالنسبة على ما يتفاهمه العرف لسان التفسير و البيان لها كما لا يخفى.

مضافا الى ما دل على عدم قبول الصلاة و تضييعها و استخفافها في آخر الوقت من الاخبار الواردة عنهم :.

و قوله 7: «و ما بينهما وقت» اى ما بين الوقتين اعنى ما بين زوال الشمس و كون الظل الزائد قامة بالنسبة إلى الظهر و ما بين القامة و القامتين من الظل الزائد‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 10، الحديث 5

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 32

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست