responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 178

واجب على شخص المصلى قبل الدخول بالصلاة سواء أ كانت موردا للابتلاء أم لا على نحو الشرطية بمعنى ان العلم شرط في صحتها و ان لم يتفق أصلا أو واجب لا على هذا النحو و على الثاني اما واجب نفسي أو واجب غيري مقدمي أو ليس بلازم أصلا و من قال بوجوبها الشرطي كان نظره الى ان قصد التقرب الذي لا بد منه في كل عبادة لا يحصل من دون العلم و المعرفة بها إذ يحتمل عروض الشك له في أثناء الصلاة فتارة يقتضي الإتيان بصلاة الاحتياط و أخرى يقتضي البناء على الأكثر من دون صلاة احتياط أو تكليف آخر و ثالثة يقتضي سجدتي السهو و رابعة يقتضي البطلان أو غير ذلك من المقتضيات الطارئة للشك فما لم يعرف تلك الأحكام قبلها كيف يصح منه قصد التقرب بعبادة يحتمل عروض شك عليه، مجهول حكمه على الفرض.

لا يقال: انه لا يمكن قصد التقرب مطلقا سواء أعرف أحكام الشكوك أم لم يعرفها إذ مع كونه عارفا بها أيضا يمكن عروض شك من الشكوك المفسدة عليه في الأثناء و لا أقل من الاحتمال فحينئذ لا يتصور منه قصد التقرب مع ذلك فلا فرق بين المعرفة بها و عدمها كما لا يخفى.

لأنا نقول: ان المدار في تمشي قصد التقرب و عدمه انما هو بالنسبة إلى الوظائف المقررة في الشرع و الى عدمها و هو يحصل مع العلم بأحكام الشكوك الصحيحة عند الشروع بالعمل الذي اعتبر فيه ذلك و ان كان بعده مقرونا بأسباب موجبة لزواله عنه من الشكوك المفسدة الا انه لا يمنع عن صلاحية العمل للتقرب حين الشروع به على ما هو عليه من كونه مأمورا به فيه كما ان الكلام كذلك في غيرها أيضا من الموانع الأخر و ان لم يكن من الشكوك المذكورة.

و الحاصل: انا مكلفون بظاهر الشرع و المفروض ان ما نأتي به بحسب ظاهره عبادة يصح قصد التقرب به ثم لو عرض شك في الأثناء بحيث يمكن تصحيحه بحكم واحد من الشكوك نعمل به و الا نعمل بالبطلان و هذا أيضا امتثال بوظيفة الشرع لأنه هو الذي حكم بالبطلان في تلك الحال فنحن نأخذ به تأسيا و اقتداء به و نظير ذلك عدم صحة قصد الإقامة عشرة أيام إذا كان المقيم مترددا فيها غير جازم بها و عدم‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست