responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16

الا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. [1]

و منها رواية سفيان بن السمط عن ابى عبد الله 7 قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [2].

و منها رواية مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [3] و غير ذلك من الاخبار المذكورة في الكتب الحديثية.

و دلالة في هذه الاخبار كلها على المطلوب على نهج واحد و هو ان «إذا» ظرف زمان و العامل فيه الجزاء و يكون المعنى فيه ان دخول وقت الصلاتين زمان دلوك الشمس يعنى زوالها عن دائرة نصف النهار و هو نص في اشتراك الصلاتين في الوقت من أول الزوال الى الغروب و لا تفاوت بينهما فيه بوجه من الوجوه لا سيما الرواية الأخيرة فإنه سأل فيها عن مجرد وقت الظهر حسب فأجاب 7 عن دخول وقت كلتا الصلاتين لان لا يتوهم الاختصاص.

و ان شئت قلت: لو كان الامام مكتفيا بقوله: «إذا زالت الشمس» مع انه المناسب للجواب لكون سؤاله عن الظهر فقد يتوهم الراوي ان هذا الوقت مخصوص بالظهر دون صلاة العصر فدفع ذلك التوهم بإضافة قوله فقد دخل الوقت الصلاتين نعم هذا بالنسبة إلى صدر الاخبار و اما بالنسبة إلى ذيل بعضها و هو قوله (ع).

الا ان هذه قبل هذه فيشكل:

إذ الظاهر انه استثناء مما أثبته صدر الروايات اعنى اشتراك الوقت لكل من التكليفين فحينئذ يكون مثل هذا الاستثناء غير فصيح لكونه منقطعا لعدم دخول الترتيب الذي استفدناه من تلك الاخبار في المستثنى منه اعنى التشريك في الوقت الذي استفدناه من صدرها و الاستثناء لإخراج ما دخل و الترتيب لم يكن داخلا في الاشتراك‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 5.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 9.

[3] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 11.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست