responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 164

فرق بين الأوليين و الأخيرتين و الأفعال.

أقول: لا إشكال في كفايته مطلقا نصا و ان كان الموجود منه هو مورد الشك بين الاثنين و الأربع أو بين الثلاث و الأربع الا أن الإجماع في المسئلة كاف.

و اما الكلام في الركعتين الأوليين و الأفعال فنقول:

اما الأول فقد يقال: باعتبار اليقين و أخذه فيهما على الوجه النعتي مع ان الأصل حرمة العمل بالظن و تدل عليه روايات.

رواية محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يصلى و لا يدرى ا واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم [1].

و رواية زرارة قال 7 في ذيلها فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين [2].

و رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما [3].

و كذا غيرها الواردة في المقام من الاخبار مثل رواية زرارة عن أحدهما 8 قال قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أو ثنتين قال 7 يعيد الحديث [4].

فتدل على وجوب الإعادة مطلقا و لو كان له ظن بأحد الطرفين أيضا إذ هي شاملة عليه بمقتضى متفاهم العرف و ان عدم الدراية هو عبارة أخرى عن الشك و هو في اللغة أعم من مساواة أو ترجيح أحد الطرفين (الظن).

و من هنا يظهر انه لا مجال للتمسك على كفاية الظن بمفهوم صحيحة صفوان عن ابى الحسن 7 قال ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة [5]


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث 7

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث الأول

[3] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث 15

[4] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث 6

[5] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 15، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست