أقول: لا إشكال في كفايته مطلقا نصا و ان كان الموجود منه هو مورد الشك بين الاثنين و الأربع أو بين الثلاث و الأربع الا أن الإجماع في المسئلة كاف.
و اما الكلام في الركعتين الأوليين و الأفعال فنقول:
اما الأول فقد يقال: باعتبار اليقين و أخذه فيهما على الوجه النعتي مع ان الأصل حرمة العمل بالظن و تدل عليه روايات.
رواية محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يصلى و لا يدرى ا واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم [1].
و رواية زرارة قال 7 في ذيلها فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين [2].
و رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما [3].
و كذا غيرها الواردة في المقام من الاخبار مثل رواية زرارة عن أحدهما 8 قال قلت له رجل لا يدرى واحدة صلى أو ثنتين قال 7 يعيد الحديث [4].
فتدل على وجوب الإعادة مطلقا و لو كان له ظن بأحد الطرفين أيضا إذ هي شاملة عليه بمقتضى متفاهم العرف و ان عدم الدراية هو عبارة أخرى عن الشك و هو في اللغة أعم من مساواة أو ترجيح أحد الطرفين (الظن).
و من هنا يظهر انه لا مجال للتمسك على كفاية الظن بمفهوم صحيحة صفوان عن ابى الحسن 7 قال ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة [5]