responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165

اما أولا: فإن مفهوم الشرط و ان كان حجة على الأقوى الا ان مفهوم الجملة الأولى يفيد خلاف المقصود إذ هو صريح في انك إذا دريت كم صليت فلا تعد و هو ظاهر في العلم فلا شمول له للظن و اما مفهوم الجملة الثانية فهي جملة حالية و قيدا للأولى و مفهوم القيد ليس حجة على الأصح.

و اما ثانيا فإنه معارض بما مر من ان الرجل يصلى و لا يدرى ا واحدة صلى أم ثنتين قال 7 يستقبل إلخ [1] فإنه شامل على كونه ظانا أيضا مضافا الى ما مر من ان العلم مأخوذ في الأوليين على وجه الوصفية فعلى هذا لا يصح وقوع الامارة مقامه كما هو واضح.

و كذا لا مجال للتمسك بالنبويين العاميين.

الأول: إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه [2].

الثاني: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب [3] إذ ليس المراد من الأحرى و التحري، الراجح من الطرفين بل المراد منهما الأليق بصحة الصلاة من البناء على الأكثر أو إجراء قاعدة التجاوز أو النظر و التروي حتى يزول الشك بسببه.

مع انه لو سلمنا ذلك يرد عليه انه معارض بالروايات التي أخذ فيها اليقين على وجه الوصفية و انه ليس بصالح للقيام مقام اليقين.

و مما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض الاساتذة [4] مد ظله في ملحقات حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري (قدس سره) حيث قال في تحقيق بيان النبوي الأول ما هذا لفظه:


[1] مر مصدره آنفا

[2] المعتبر ص 231

[3] المعتبر ص 231

[4] قال المؤلف في الحاشية: هو السيد المحقق السيد محمد كاظم اليزدي دام ظله العالي.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست