responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 163

المعتبرة فإنه لو عمل بواحد منها في المقام فيحتمل ان تكون وظيفته غيره.

لكن قد يقال هنا: انه يعمل بوظيفة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع الا ان فيه ما لا يخفى من أنها إحدى المحتملات العرضية في المقام فكيف يكون العمل بها متداركا لنفسه و لسائر المحتملات من الشكوك الباقية المتضادة لها لأنها تقع في طولها و الحال انها كانت في عرضها، أضف اليه ان تداركه لا ينفع عن تدارك جميع الشكوك إذ من جملة المحتملات احتمال كون الشك بين الأربع و الخمس الذي مقتضاه وجوب الإتيان بسجدتين للسهو.

و ان كان عروضه بعد الفراغ من الصلاة ففيه تفصيل و هو انه ان كانت المحتملات المجهولة كيفيته من الشكوك منحصرة في الصحيحة فلا بد حينئذ من الجمع بين وظائفها كلها بأن يأتي بالركعتين قائماً و بالركعتين الأخيرتين جالسا و بالسجدتين للسهو و مع ذلك كله تجب عليه أيضا إعادة الصلاة لأن الجمع بينهما لا يفيد اليقين بالبراءة لاحتمال الفصل بين الفريضة و الاحتياط و ان حصلت الموافقة للواقع على بعض الوجوه الا انه مجهول في البين فلا يجدي في مقام الامتثال للحكم الواقعي و في تحصيل البراءة اليقينية عنه كما مر مرارا في نظير ذلك في السابق أيضا.

و ان لم تكن المحتملات كذلك بل كان بعضها من الصحيحة و بعضها من الفاسدة بطلت الصلاة لأنه لم يدر كم صلى.

و مما ذكرنا من التفصيل بين المقامين من الأثناء و بعد الفراغ يظهر ما في عبارة نجاة العباد من حكمه في كليهما بقول مطلق على نحو سواء، من الاشكال و الاختلال كما هو ظاهر.

قيام الظن مقام العلم

اعلم ان المعروف عند الفقهاء قيام الظن مقام العلم في باب الصلاة من دون‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست