responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162

بالركعة الاولى ان لم يدخل بالثانية و الا فلا بد من الاستئناف بركعة بعد إبطال الركعتين لئلا يلزم الفصل بين صلاة الاحتياط و الفريضة.

و ما قيل في توجيه تلك العبارة من الكتاب المذكور من انه تخيل أولا ان شكه كان موجبا للركعتين من الاحتياط ثم بعد الفراغ بان خلافه و انه كان موجبا للركعة فغير موجه لصيرورة العبارة حينئذ أسوأ حالا لوجوب الاحتياط بركعة واحدة حينئذ قطعا فلا معنى لإتمام ما في يده نافلة.

و اما ثالثا: فلان هذا لو تم فإنما يتم فيما انقلب شكه السابق بين الاثنين و الأربع إلى الثلاث و الأربع لا الى الاثنين و الثلاث إذ لا بد فيه من الإتيان بالركعة متصلة قطعا كما هو واضح.

و مع ذلك كله فالعبارة المذكورة محتاجة إلى التدبر و التأمل في استخراج المقصود منها كما لا يخفى.

و التحقيق في هذا القسم من الانقلاب مطلقا سواء أ كان في أثناء الاحتياط أم بعد الفراغ منه هو بطلان الصلاة و وجوب الاستئناف له للشك في براءة الذمة عن التكليف المعلوم تعلقه بها واقعا و عدم العلم بتفريغها عنه حينئذ مطلقا على اىّ نحو كان و على اى تقدير فرض كما هو غير خفي على الوفي.

الثالث انه لو جهل كيفية الشك في الفريضة فإن كان عروضه في الأثناء بطلت الصلاة مطلقا

سواء أ كانت محتملات ما جهلت كيفيته من الشكوك منحصرة في الصحيحة أم لا و وجه البطلان عدم علمه بأن اى وظيفة من الوظائف الشرعية واجبة عليه فان عمل بوظيفة الشك بين الثلاث و الأربع الذي مقتضاه هو البناء على الأربع ثم الاحتياط بركعة منفصلة كما مر سابقا فلعل شكه في الواقع كان بين الاثنين و الثلاث الذي مقتضاه هو وجوب الإتيان بركعة متصلة كما هو المحتمل على الفرض و كذا لو عمل بالعكس فيحتمل في حقه العكس و هكذا الكلام في الشكوك الصحيحة‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست