responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161

الا بالقصد و النية و قد اشتغل ذمته بجنس التكليف يقينا لكن مرددا بينهما و معلوم ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية و هي لا تحصل الا بالاحتياط.

ثم انه مع ذلك كله تجب عليه إعادة الصلاة أيضا و استئنافها لعدم العلم و اليقين مع ذلك ببراءة الذمة عن التكليف المتعلق بها قطعا لاحتمال الفصل بين الفريضة و صلاة الاحتياط بالاحتياط كما هو واضح فإنه لو اتى بركعة واحدة أولا ثم اتى بركعتين ثانيا يحتمل ان يكون تكليفه واقعا الإتيان بالركعتين فقط فتكون الركعة المأتي بها فاصلة بينهما و كذا لو عكس، يحتمل ان يكون تكليفه غير هذا في الواقع.

الثاني قال في نجاة العباد:

و لو كان شاكا في ما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه الى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت و أتم ما في يده نافلة في الأول و الأحوط الاقتصار فيه على الواحدة ان لم يكن قد دخل في ركوع الثانية و الا فعل الواحدة ثم استأنف الصلاة احتياطا انتهى موضع الحاجة.

أقول: الظاهر ان متعلق عدم الالتفات في قوله «لم يلتفت» كلا الشكين من المنقلب منه و المنقلب إليه يعني لا يلتفت بمقتضاهما اما الأول فلزواله بالانقلاب و اما الثاني فلعدم اعتباره لكونه بعد الفراغ من الصلاة و لذا قال (قدس سره) و أتم ما في يده نافلة في الأول أي حين انقلب الشك في أثناء الاحتياط.

و لا يخفى ما فيه من عدم التمامية.

أما أولا: فلان المصلى على كل حال يرى نفسه شاكا في المقام و ذمته مشغولة بأحد التكليفين حين الإتيان بالعمل اما هذا و اما ذاك فمقتضاه الالتفات بالشك الحاصل في الصلاة و الاعتناء به كي يأتي بما يوجب البراءة عنه و الا كان ما اتى به من الوظيفة الشرعية ناقصا عما أوجب الشارع الامتثال عليه و اراده منه فحينئذ لا يكون مثل هذا المكلف ممتثلا و لا يعد عند عدم التفاته كما هو الفرض مطيعا و منقادا كما لا يخفى.

و اما ثانيا فلانة لما كان الالتفات على كل تقدير واجبا فلا بد حينئذ من الاقتصار‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست