responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160

فإن إطلاقهما شامل لما نحن فيه كما هو واضح.

و دعوى ان السؤال في الرواية الأولى عن غير المورد الذي نحن فيه فلا وجه حينئذ للاستدلال بها في المقام مدفوعة بأن الثلاث و الأربع لا خصوصية لهما في المورد كما هو ظاهر فاذا ثبت الحكم المذكور فيه ثبت في المقام أيضا بتنقيح المناط كما لا يخفى.

الا انه يمكن التفصي عن هذا الاشكال و التخلص عنه بوجه آخر و هو ان يقال ان الشك في الأفعال على نحوين تارة يكون الشك في نفس الأفعال و في وجودها و اخرى يكون الشك فيها مسببا عن الشك في عدد الركعات فعلى الأول تكون الصلاة صحيحة لما رواه زرارة عن ابى عبد اللّه 7 من الشك في التكبير و قد قرأ و من الشك في القراءة و قد ركع و من الشك في الركوع و قد سجد و هذا واضح لجريان قاعدة التجاوز فيها و على الثاني تكون باطلة لأن الشك فيها يوجب الشك في عدد الركعات فلا يكون حينئذ عدد الأوليين معلوما و ذلك فان الشك في الركوع هل هو ركوع للركعة الثانية أو الثالثة موجب للشك في ان الركعة التي شك في ركوعها ركعة ثانية أو ثالثة و هذا شك في عدد الركعات و كذا الشك في السجود يكون على النحوين المذكورين فيكون حاصل قولهم ان الشك فيها ان كان من قبيل الأول تكون الصلاة صحيحة و الا فلا كما عرفت.

هنا فروع

الأول: انه لو شك بعد الفراغ من الصلاة في ان شكه فيها كان موجبا للركعة الواحدة أو الركعتين

بمعنى انه بعد الفراغ لم يدر أشكه كان بين الاثنين و الأربع كي يصلى ركعتين من صلاة الاحتياط أو بين الثلاث و الأربع كي يصلى ركعة واحدة منها.

أقول: ان الركعة و الركعتين اما من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين كي يكون المرجع هي البراءة و اما من قبيل المتباينين كما في القصر و الإتمام و الظهر و الجمعة كي يكون المرجع هو الاحتياط، الظاهر بل الأقوى هو الأخير إذ هما لا يتميزان‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست