responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159

فان تصحيح المشكوك كما يكون إحرازه بقاعدة التجاوز إذا مضى محله كما في الشك في الركوع بعد الدخول في السجود كذلك يكون إحرازه بالبناء على الأكثر أيضا فعلى هذا فإذا بنى عليه فلازمه ما ذكر من وقوع الثانية مشتملة بأجزائها و شرائطها كلها و اما هذه الركعة التي هي الثالثة فيتمها بالإتيان بسجدتيها ثم يصلى ركعة أخرى متصلة بها فحينئذ و قد علم أو ظن بوجود الأوليين بعد ذلك و لا يعتبر فيهما أزيد من ذلك و هو حاصل و لو كان بعد البناء و الإلحاق.

و ما ذهب اليه المشهور من كون الصلاة حينئذ باطلة ليس له وجه أصلا.

و اما قوله 7 «إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة» فإن الظاهر منه وجوب احرازهما عددا و أفعالا مطلقا علما أو قاعدة و الا فما الفرق بين المقام و بين ما إذا شك في ركوع الركعة الاولى و هو في الثانية حيث لا يشترطون هناك إحرازه بوجود علمي بل يقولون انه مجرى قاعدة التجاوز و غير ذلك من الموارد و يعترضون على المفيد ; حيث قال ببطلان الصلاة عند الشك في أفعالها و اجزائها لاعتباره العلم في عدد الركعات و أفعالها من الركوع و السجود و غيرهما من الاجزاء، بان ما هو المعتبر فيها هو اليقين بعدد الأوليين من الصلاة دون الأفعال إذ قاعدة التجاوز جارية بالنسبة إليها فلا مانع من صحتها و الحاصل ان ما هو شرط في الصحة و هو العلم بوجودهما أو الظن بناء على كفايته فيهما على ما سيجي‌ء في محله ان شاء اللّه تعالى موجود و ما هو مانع عنها و هو احتمال زيادة ما يريد الإتيان به عند العلاج بالشك، مفقود في المقام.

و تزيد عليهم اشكالا، رواية زرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال 7 إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‌ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك آه [1].

و كذا ما عن زرارة عن أحدهما قال قلت له 7 من لم يدر في اثنين هو أم في أربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم فلا شي‌ء عليه [2].


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 10، الحديث 3

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 11، الحديث 4

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست