responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158

كان ذلك مفسدا لصلاته أولا مثلا إذا شك في الركعة الثالثة في ان شكه بين الاثنين و الثلاث كان بعد رفع الرأس من السجدتين كي لا يكون مفسدا أو قبله كي يكون مفسدا بنى على الصحة إذ مرجع الشك الى ان السجدتين هل وقعتا منه صحيحتين أولا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليها بناءا على عدم اختصاصها في الشك في ذات الشي‌ء و وجوده بل أعم منه و من الشك في وصفه من الصحة.

فقد اتضح من جميع ما ذكرنا في طي المسائل عند ذكر أدلتها أمور ثلاثة:

الأول: عدم اعتبار الشك في عدد الأوليين و انه لا بد من العلم بوجودهما و دليله واضح من اعتبار السلامة و الحفظ في ما فرضه اللّه تعالى و عدم دخول الشك و الوهم فيهما نعم يجوز الاكتفاء بالظن فيهما على ما يجي‌ء تفصيله في محله ان شاء اللّه تعالى.

الثاني: انه لا يجوز العلاج بما يوجب احتمال زيادة عمدية اختيارية عند الشك في الصلاة كما هو مقتضى قوله 7 «خذ بالأكثر أو ابن عليه» فإنه يعلم منه انه لو بنى على الأقل عند الشك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنين و الأربع أو بين غيرهما من أنحاء الشكوك و أقسامها تلزم زيادة احتمالية عمدية اختيارية من ركعة واحدة أو ركعتين على تقدير كونهما أربعا واقعا.

الثالث: اغتفار زيادة محتملة فيما وقع منه عند العلاج بالشك كما هو مقتضى قوله 7 «إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا فابن على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين» فإنه ظاهر بل صريح في ان صلاته لو كانت زائدة على الأربع بركعة لم يكن مضرة في الامتثال بالوظيفة المقررة في الشرع.

إذا ظهرت تلك الأمور علمت منه انه لا ينبغي الإشكال في صحة الصلاة التي شك فيها قبل إكمال السجدتين في ان هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ركعة ثالثة فإنه إذا بنى على الثلاث الذي هو الأكثر بمقتضى قوله 7 إذا شككت فابن على الأكثر يستفاد منه انه اتى بالركعة الثانية بجميع اجزائها و شرائطها كما هو واضح‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست