responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157

الصحة لإطلاق النص بان من لم يدر أربعا صلى أو خمسا يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو [1].

و لقوله 7 ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها و يدبرها حتى لا يعيدها [2] و لأصالة عدم الزيادة و لكن ذهب العلامة إلى البطلان لخروجه عن النصوص فإنه لم يكمل الركعة كي يصدق عليه انه شك بينهما و لتردده بين المحذورين: الإكمال المعرّض بالكسر للزيادة و الهدم المعرّض للنقصان.

لأنه ; تفطن ان مورد النص و مجرى الأصل ما شك بعد الإتيان في انه وقع منه زيادة على الوظيفة أولا و الشك في المقام ليس كذلك إذ الشك في ان ما يأتي به زيادة أولا و لا مجال حينئذ للإيراد عليه بان احتمال الزيادة لو أثر، لأثّر في جميع صورها و المحذور انما هو الزيادة الركن لا الركن المحتمل زيادته.

و ظهر أيضا ضعف ما أورده المحقق القمي من الاشكال على المشهور في هذه الصورة إذا كان الشك في حال القيام حيث قال المشهور بالهدم و العمل بوظيفة من شك بين الثلاث و الأربع فأورد عليهم بأنها ليست مشمولة لعموم اخبار البناء على الأكثر و لا خصوص ما ورد في الشك بين الثلاث و الأربع إذ موردهما أو القدر المتيقن منه ما إذا كان الأكثر الصحيح أحد طرفي الشك ابتداء لا بعد الهدم و كان مما اعتبر في الصلاة و حينئذ يجب البناء على الأربع من دون الهدم لأصالة عدم الزيادة.

و ذلك لان ذاك الأصل الذي تمسك به القمي لا أصل له لما مر من ان مجرى الأصل هو الشك فيما وقع منه زيادة أولا، لا فيما يأتي به.

فرع

لو حصل له شك سابق ثم حصل له شك آخر بعد دخوله في محل آخر هل‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 14، الحديث 4 و غيره

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 29، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست