responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156

الصلاة هو الذي يؤتى به بعد الشك في انه زيادة أولا، لا الذي شك بعد الإتيان في ان ما وقع منه زيادة على الوظيفة الشرعية أولا و ان الاخبار الدالة على البناء على الأقل و الاخبار الدالة على ان من شك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين و كذا لا استصحاب الذي مرجعه الى البناء على الأقل ظاهرة في ان كل واحد منها ناظر الى الوجه الثاني من الشك بعد الإتيان في ان ما وقع منه وقع زائدة على الوظيفة أولا.

فكل مورد من موارد غير المنصوصة و غير الراجعة إليها كان من قبيل الوجه الأول نحكم فيه بالبطلان كما إذا شك بين الثلاث و الخمس في أي حال كان من الحالات و لو بعد إكمال السجدتين فإنه بعد البناء على الثلاث و الإتيان بما يقتضيه من الركعة الواحدة المتصلة يصدق عليه انه اتى بالزيادة المحتملة المنفية بأخبار البناء على الأكثر.

و اما إذا شك بين الأربع و الست بعد إكمال السجدتين فيحكم فيه بالصحة بالبناء على الأربع لكونها مشمولة لمفهوم رواية إذا استيقن إلخ [1] و غيره من أمثالها و نظائره و للاستصحاب فان مقتضاه هو البناء على المتيقن و هو هنا اربع ركعات لكونه شاكا في ان ما وقع منه زيادة على الوظيفة الشرعية أولا.

فظهر مما ذكرنا انه لا تعارض بين اخبار البناء على الأكثر و بين الاخبار الأخيرة.

و ظهر أيضا ان اىّ مورد هو مجرى الأصل.

و ظهر أيضا ان خروج صورة الشك بين الأربع و الخمس بالنص خروج موضوعي اعنى التخصص لا انه إخراج عن عموم البناء على الأكثر كي يكون من قبيل التخصيص.

و ظهر أيضا سرّ عدم اختيار العلامة أعلى اللّه مقامه مختار المشهور في الشك بين الأربع و الخمس بعد الركوع و قبل إكمال السجدتين حيث ذهب المشهور الى‌


[1] مر مصدره آنفا

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست