responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155

و هذه الفقرة الأخيرة من الاخبار و ان لم تكن معمولا بها في المنصوصات لوجود المانع و هو احتمال الزيادة في الصلاة في الواقع إذا بنى على الأقل و هو الوجه في البناء على الأكثر الا انّه إذا لم تستلزم الزيادة كما في المقام لا مانع من العمل بها لعدم لزوم المحذور المذكور بعد فرض رفع الزيادة بالأصل كما لا يخفى.

و يظهر من الشيخ الأنصاري (قدس سره) في هذا المقام ان مقتضى الجمع بين عمومات البناء على الأكثر و بين مفهوم قوله 7 إذا استيقن انه زاد في صلاته استقبل [1] الذي هو عبارة عن انه «إذا لم يستيقن بنى على الأقل و أتم» و أدلة الاستصحاب، ان كل مورد أمكن لنا إحراز الركعتين مستقلا لا في ضمن ركعات أخر وجدانا أو احتمالا يبنى على ما أحرزنا و نجري الأصل في الزائد و كل مورد لم يكن كذلك نحكم بالبطلان مثلا إذا شك بين الأربع و الست بعد إكمال السجدتين يبنى على الأربع لإحرازها احتمالا و يجري الأصل في الزائد و كذلك لو شك بين الثلاث و الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين أيضا يبنى على الأربع لإحرازها احتمالا و يجري الأصل في الزائد بخلاف ما لو شك في هذه الصورة في حال الركوع فإنه حينئذ يبنى على البطلان لفقدان الشرط المذكور هنا لعدم إمكان إجراء الأصل لاحتمال الأكثر و لو في ضمن الخمس و لا يمكنه البناء على الأكثر لأنه لو بنى عليه لقطع بعده بان ما بيده زائدة فتلزم الزيادة و كذا نظير ذلك سائر الأمثلة [2].

أقول المستفاد من كلامه (قدس سره) ان عدم جريان الأصل الذي مرجعه الى البناء على الأقل من جهة ورود العمومات عليه (إذا شككت فابن على الأكثر) فإذا لم يكن لها مجال لاستلزامها زيادة مفسدة كما مر في المثال فلا مانع من إجرائه و التحقيق في المقام ان يقال ان عموم البناء على الأكثر ناظر الى ان المضرّ في‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 19، الحديث الأول

[2] صلاة الشيخ الأنصاري ص 241

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست