responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154

فمنها: الشك بين الأربع و الخمس بعد الركوع و قبل إكمال السجدتين قد يقال ان المرجع هنا هو أصالة عدم الزيادة في عدد الركعات و لا يعارضها أصالة عدم الإتيان بالوظيفة المبرئة لأنها مسببة عن احتمال الزيادة في عددها فاذا ارتفع ذلك السبب بأصالة عدم الزيادة فلا مجال لإجراء الأصل المسببي.

أقول: ان المستفاد من الاخبار الإمرة بالبناء على الأكثر و بإتمام ما ظن نقصه، اعتبار العلم و اليقين بعدم الزيادة فيها و لو احتملت كانت الصلاة باطلة الا انه لقائل أن يقول ان هذه الاستفادة منتقضة بالشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين حيث أمر الشخص الشاك فيها بالبناء على الأربع مع ان الزيادة فيها محتملة بلا اشكال.

و دعوى احتمال التخصيص هنا بان ذلك مخصص بالعمومات مدفوعة بأنها آبية عنه كما مر.

و ربما يقال: ان المسئلة مبتنية على ان الزيادة اما مخلّة بذات الصلاة أو بهيئتها فعلى الأول يجري الأصل لعدم كونه مثبتا و اما الثاني فلا يجري لأن أصالة عدم الزيادة لا تثبت هيئة الصلاة لكونها مثبتة و لا اشكال ان الزيادة المخلّة بالهيئة مخلّة بالذات أيضا فلا يجري الأصل بوجه.

و فيه أولا: انه منقوض بالطهارة المستصحبة حيث انها دخيلة في الهيئة أيضا و الفرق بين هذا الأصل و الأصل السابق مكابرة صرفة.

و ثانيا: أنا نجري الأصل في الهيئة و نثبتها به بمعنى انا نشك في ان الهيئة هل كانت مختلا بها أو لا فالأصل عدم ورود الإخلال بها من دون حاجة الى إثباتها بواسطة أصالة عدم الزيادة و هو واضح.

و يؤيد هذا الأصل، الاخبار الواردة في الشك بين الأربع و الخمس و البناء على الأربع [1] و الاخبار الدالة على ان من شك بين الأقل و الأكثر يبنى على الأقل [2]


[1] الوسائل أبواب الخلل، الباب 14

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث 5 و 6

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست