responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153

بمعنى السهو كما مر و هو يقتضي التدارك و هو تارة يكون بصلاة الاحتياط و أخرى يكون بسجدتي السهو و يختلف باختلاف المقامات و لا شبهة في ان صلاة الاحتياط انما ثبتت لأجل البناء على الاحتمال و جعلت في ظرفه، فيكون معنى العمل بالوهم في مورد المسئلة ان يبنى على الرابعة الكاملة منهما الواقعة في أحد طرفي الشك فاذا شك في حال القيام ان ما بيده رابعة أو خامسة بنى على الرابعة الكاملة لاحتمال وجودها فحينئذ يصير القيام زائدا فيهدمه فيجلس و يتشهد و يسلم و يعمل بالوهم يعنى يسجد سجدتين للسهو و كذا إذا شك بين الثلاث و الخمس بنى على الثلاث الكامل و يهدم القيام و يجلس فيرجع شكه الى الاثنين و الأربع فيعمل بالوهم بالإتيان بركعة من قيام بعد الإتمام.

مسئلة إذا شك في حال القيام بين الخامسة و السادسة،

يهدم القيام لأنه معلوم الزيادة فيرجع شكه الى الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين و قد مر حكمه و يمكن هنا التمسك بقوله 7 متى شككت فخذ بالأكثر [1] أيضا لكن بتقرير آخر غير التقرير الذي مر ذكره آنفا من كون الأكثر من الركعات المعتبرة في الصلاة.

و بعبارة أخرى: ان يكون ذلك الأكثر الذي هو أحد طرفي الشك، آخر احتمالات الركعات فيها لا ما هو ما خارج عنها و هو في المقام الركعة الرابعة فيبني عليها لا الخامسة لكونها خارجة عنها فبناء على ذلك تكون المسئلة المفروضة مشمولة لهذا العام بخلافها على التقرير السابق كما هو واضح هذا كله حكم الشكوك التي لم تكن منصوصة و لكن كانت لا حقة عليها في حكمها.

الشكوك غير المنصوصة و غير الراجعة إليها

و اما الشكوك التي ليست منصوصة و لا راجعة إليها.


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست