responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152

المورد و غيره فيلزم حينئذ تخصيصها به مع انه آب عن التخصيص بخلاف ما لو قلنا بعدم الشمول فان الخروج يكون من قبيل التخصص.

و اما الثاني ففيه ان موارد الأخبار الخاصة عبارة عن كون ظرف الشك و ما استقر فيه الشك كليهما واحد و في مرتبة واحدة و ليس المقام كذلك فحينئذ ان كان هنا إجماع يدل على وجوب الهدم في المسائل المذكورة فهو و الا يكون اللازم الرجوع الى القواعد و هي أصالة عدم الزيادة فعلى هذا لا يكون هدم القيام واجبا بل مقتضاها احتسابه من الركعة الرابعة لكن الأصحاب لا يلتزمون بمثل ذلك في المقام.

نعم يمكن الاستدلال على وجوبه بقول ابى جعفر 7 كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات و فيهن القراءة و ليس فيهن و هم يعنى سهو فزاد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) سبعا و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شك في الأخيرين عمل بالوهم [1].

فإنه بإطلاقه شامل لما نحن فيه مع ان اخبار الشك بين الثلاث و الأربع و ان كان ظاهرا في غير ما نحن فيه حيث قال فيها سئلته عن رجل صلى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة اه [2] فان الشك في مورد الرواية غير الشك في حال القيام بأنه في الرابعة أو في الخامسة كما لا يخفى الا ان بعضها الآخر يشمله بل ظاهر فيه لأجل التعبير فيه بصيغة الماضي و هو قوله إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا إلخ [3] فإن الشك في حال القيام في مورد المسئلة يصدق عليه انه وقع منه ثلاث ركعات أو أربع فيبني على الأربع و يتم ثم يأتي بركعة من قيام احتياطا و سجدتي السهو.

بل يمكن ان يقال ان الخبر المذكور دليل مستقل له في المقام لان الوهم‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب الأول، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 10، الحديث 7.

[3] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 10، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست