responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151

المصلي أربع أو خمس كما هو مقتضى التعبير بلفظ الماضي لا ان ما بيده أربع أو خمس لعدم صدق هذه العبارة على من كان في حال القيام أو قبل السجود أو في حال لم يكمل السجدتين معا إذ لا يقال عليه انه صلى أربعا أو خمسا بمعنى انه وقع منه هذا أو ذاك لأن تمامية الركعة انما هي بالسجدتين و المفروض عدم إيجادهما كما لا يخفى.

و أما الحكم بهدم القيام لزوما فيمكن توجيهه بأحد الوجهين.

الأول: عموم قوله 7 متى شككت فخذ بالأكثر [1] فإنه بعمومه يشمل للمذكورات كلها فالأكثر فيها هو الركعة الخامسة فيجب عليه حينئذ أخذها بناء على مقتضاه فيكون القيام بعد أخذه، زيادة سهوية فيلزم حينئذ هدمه و هو واضح.

الثاني: انه يشك في حال القيام في ان ما وقع منه ثلاث ركعات أو أربع فيرجع شكه إلى إحدى الشكوك المنصوصة فيكون القيام أيضا زيادة سهوية فيجب حينئذ هدمه.

و لا يخفى ما في الوجه الأول من الإشكال.

أما أولا فهو ان يقال ان مورد العمومات عبارة عن ما يكون المصلى بعد البناء على الأكثر شاكا أيضا في انه هل نقص عن صلاته شيئا أولا و لذا قال 7 في ذيلها ثم أتم ما ظننت انك نقصت [2] و ليس ما نحن فيه من هذا القبيل لأن الأخذ بالأكثر هنا موجب لاحتمال الزيادة دون نقصان و لذا كان الهدم لازما كما مر.

و اما ثانيا فبان يقال ان قوله 7 متى شككت فخذ بالأكثر ظاهر في ان الأكثر المأخوذ لا بد ان يكون من الركعات المعتبرة في الصلاة. أضف الى ذلك انا لو قلنا بشمول العمومات (البناء على الأكثر) للمقام يلزم تخصيصه بقوله إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو [3] لشموله لذلك‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 8، الحديث الأول.

[3] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 14، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست