responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 150

صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [1] و مثل رواية الحلبي عن ابى عبد اللّه 7 قال إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا [2] و كذا غيرهما من أمثالهما.

هذا كله حكم الشكوك التي وردت في حقها النصوص من الشرع مطلقا بسائط كانت أو مركبة.

[الشكوك غير المنصوصة]

الشكوك غير المنصوصة الراجعة إليها

اما الشكوك التي ليست لها نصوص فلها أقسام كثيرة متعددة حتى قال بعض من الأعلام انه لو لوحظ الضرب فيهما يكون أزيد من ثلاث مأة قسم لكن المعروف منها ثلاثة أقسام:

الأول: منها هو الشك بين الأربع و الخمس و الثاني هو الشك بين الثلاث و الخمس و الثالث هو الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس و الفرض ان محل الشك في كل واحد منها هو حال القيام لا غير فيكون التكليف حينئذ فيها هدم القيام فيرجع الشك الى الشك بين الثلاث و الأربع في الأول فيعمل بمقتضى النص الوارد فيه و الى الشك بين الاثنين و الأربع بعد إكمال السجدتين في الثاني فتشمله أدلته فيعمل على طبقها هنا أيضا و الى الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين أيضا في الثالث فتشمله أدلته فيعمل بمقتضاها و قد علم كيفية الاحتياط و الاختلاف كما مر سابقا فراجع.

هذا لو ألحقناها بالمنصوصات التي عرفت حكمها كلها و الا فليس لها نص بخصوصة أصلا.

و اما قوله 7 إذا كنت لا تدر أربعا صليت أم خمسا فظاهر في ان ما وقع من‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 13، الحديث الأول

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 14، الحديث 4

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست