responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144

إذا كان لا يستطيع القيام [1] و هو واضح.

و وجه الدلالة فيها ان في قوله 7 «و اما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة و هو جالس» إشعارا بأن العاجز عن القيام في كل مورد من التكاليف المأمور فيها بوظيفة المعذور التي من جملتها الإتيان بصلاة الاحتياط فيها من جلوس، يجب ان يحسب كل ركعة منها من جلوس بركعة كذلك و الا، فلو حسب كل ركعتين منها بركعة للزم في الصورة المفروضة من الشك بين الثلاث و الأربع من جلوس ان تكون صلاته خمس ركعات بناء على بعض الوجوه و التقادير من فرض كونها ثلاث ركعات في الواقع و في نفس الأمر لمقتضى قوله 7 فيحسب كل ركعة بركعة لأصل الصلاة و غيرها من الروايات و هذا تال فاسد آخر لما ذكروه و تأييد آخر لما حققناه من المختار من وجوب ركعة واحدة من جلوس يقينا في الصورة المفروضة.

الثاني: إذا شك بين الثلاث و الأربع

إذا شك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع في أي حال كان و لو كان قبل إكمال السجدتين و أتم ثم صلى ركعة قائماً أو ركعتين جالسا للنصوص المستفيضة.

كرواية أبي العباس عن أبى عبد اللّه 7 قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث و ان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و أنت جالس [2] و كرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللّه 7 قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة و هو قائم و ان شاء صلى ركعتين و اربع‌


[1] الوسائل، أبواب القيام، الباب 6، الحديث 5

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 7، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست