responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145

سجدات و هو جالس [1] الحديث.

و كذا نظائرها مما في كتب الفقيه و الحديث.

مسئلة. إذا كان المصلى شاكا في الفرض المذكور في حال القيام

و ذكر انه نسي أنه سجدة واحدة من الركعة السابقة عليه فمقتضى القاعدة وجوب الإتيان بالسجدة المنسية لبقاء المحل على الفرض فحينئذ يجب عليه الجلوس فاذا جلس يصير شكه في المقام بين الثنتين و الثلاث قبل إكمال السجدتين فعلى هذا هل تكون هذه الصلاة باطلة لعدم كون الأولتين سالمتين من الشك و عدم كونها متيقنتى الحصول في حال الإتيان كما هو الشرط على المشهور أو صحيحة.

الظاهر هو الثاني لشمول عموم قوله 7 كلما دخل عليك شك في صلاتك فاعمل على الأكثر [2] و عموم قوله 7 متى شككت فخذ بالأكثر [3] و غيرهما فإنها بعمومها شامل للمقام و خرج من هذا العموم مورد خاص و هو كون الشك طرفا لنفس الثنتين و الثلاث قبل إكمال السجدتين و هذا هو القدر المتيقن من الخروج و بقي الباقي تحته من الإفراد التي من جملتها ما نحن فيه.

و بعبارة اخرى: ان الظاهر من الحكم ببطلان الصلاة في الاخبار عند الشك فيها قبل إكمال السجدتين من الأوليين، منصرف عن الشك المفروض كونه بين الثالثة و الرابعة بل مرجعه الى الشك بين الاثنين و الثلاث أو الاثنين و الأربع و غيرهما مما كان أحد طرفي الشك أولا و بالذات هو الاثنان لا ما كان راجعا إليه أخيرا كما في المقام فان الشك أولا و بالذات انما هو بين الثلاث و الأربع كما مر لكن نسيان السجدة عين عليه الجلوس لبقاء المحل للإتيان بها فرجع شكه الى الثنتين و الثلاث ثانيا‌


[1] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 10، الحديث 2

[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450 حديث عمار

[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 450 حديث عمار

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست