responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143

فوته هو الركعة جالسا على الفرض فالمتدارك بالكسر يجب ان يكون عين المتدارك بالفتح في الكيفية و المقدار.

و ما يتوهم في المقام من وجوب الإتيان بالركعتين جالسا تعيينا لكونهما من إفراد الواجب التخييري و المفروض ان فرده الآخر متعذر فعلا كما هو حال كل واجب تخييري مدفوع بأن صلاة الاحتياط بدل عما هو وظيفة للقادر للقيام و الصلاة جالسا بدل عن الصلاة قائماً فحينئذ لا تكون صلاة الاحتياط بدلا عن بدله كي تتعين ركعتان جالسا في حقه.

و مما يؤيد ما ذكرنا من تعين ركعة واحدة جالسا انه ورد في الروايات انه إذا شك بين الثنتين و الأربع انه يبنى على الأربع ثم يصلى ركعتين قائماً [1].

إذ من المعلوم ان وجوبهما كذلك انما هو لأجل القدرة على القيام فاذا عجز عنه يصلى هاتين الركعتين جالسا و لذا لم يذهب أحد إلى انه عند العجز عن القيام يصلى الاحتياط هنا اربع ركعات جالسا فما نحن فيه أيضا من هذا القبيل.

و من هنا يظهر وجه قيام الركعتين جالسا مكان ركعة قائماً في الاخبار أيضا كما ظهر ان الركعتين جالسا لعذر، تحسبان ركعتين كذلك و ان الركعة الواحدة كذلك تحسب ركعة واحدة كذلك.

و الحاصل ان المدار فيما ذكر من الموارد هو ملاحظة حال الإتيان عند الامتثال خرج منه موردان و هما صلاتا الحاضر و المسافر فإنه لا يتغير كيفية فوتهما عما هو عليه مطلقا في الحضر و السفر فالفائتة منها في السفر يجب الإتيان بها قصرا و لو كان حاضرا و بالعكس و بقي الباقي تحته.

و مما يدل على ما نحن فيه رواية على بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى قال 7 يصلى النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و اما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس‌


[1] الوسائل أبواب الخلل، الباب 11

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست