responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135

متحيث بحيثية الفراغ عن مشروطها و معنون بعنوانه بخلاف الأعمال اللاحقة عليه فان هذا المعنى للتجاوز ليس صادقا فيها فلو أتيت بهذا الشرط المشكوك تكون باطلة بلا اشكال.

و اما الشك في أثناء العمل قال الشيخ ; أيضا بالبطلان إذ القاعدة و ان كانت جارية بالنسبة إلى الأوليين مثلا بالمعنى السابق الا انها ليست كذلك بالنسبة إلى الأخيرتين و حينئذ تكون تلك الصلاة باطلة إذ لا معنى لصحة جزء منها و عدم صحة جزء آخر كذلك و ان الحكم في سائر الأعمال التي يؤتى به بعد هذا أيضا كذلك لما مر.

أقول لما فرضنا جريان القاعدة في العمل المفروغ عنه و معنى جريانها فيه انه كان جامعا للشرائط و الاجزاء التي من جملتها كونه مع الطهارة و عندئذ يكون ذلك العمل مقرونا بالطهارة ببركة جريانها في المشروط و شرطه، و على هذا لا مانع فعلا من الدخول بهذه الطهارة المحرزة و لو كان إحرازها بسبب القاعدة، في صلوات أخر بل مطلق الأعمال المشروط بها بل لا معنى للمنع عن صحتها بعد إحرازها بالقاعدة كما في الطهارة المستصحبة أيضا فإنه يصح الدخول بها في الأعمال.

و بعبارة اخرى ان قاعدة التجاوز كما تجري في نفس الطهارة أو في العمل الذي شك في بعض اجزائه أو في بعض شرائطه بعد الفراغ عنه كذلك تجري في العمل مطلقا وضوءا كان أو غيره إذا شك فيه بعد الدخول في عمل آخر مرتب عليه و حينئذ تجري القاعدة فيما نحن فيه في نفس الطهارة لصدق التجاوز و المضي عنها بالدخول في غيرها على الفرض فما هو ملاك فيها هو ملاك في الصلاة أيضا بعين ما ذكر.

و من منع مع ذلك جريان القاعدة في المقام فلا بد له من إثبات برهان غالب قاهر عليه و دون إثباته خرط القتاد.

و بهذا التقرير ظهر القول بصحة الصلاة التي شك في أثنائها في وجود شرطها و بصحة الصلوات المتعقبة بعين ما ذكرنا في الشك في وجود الشرط بعد الفراغ من انا إذا قلنا بجريان القاعدة بالنسبة إلى الركعتين الأوليين كما هو مسلم عند الشيخ‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست