; أيضا فعلم منه انهما وقعتا مع الطهارة بحكم الشرع لصدق التجاوز و المضي بالنسبة الى ما مضى من بعض الصلاة و الى شرطه فيكون هذا المصلي حينئذ واجدا للطهارة و لو ببركة القاعدة و مع هذا فما المانع من الإتيان ببقية الصلاة من الركعتين الأخيرتين بهذه الطهارة المحرزة و كذا الإتيان بما يشاء من الصلوات الأخر.
فدعوى المانع مع الفرض المذكور من صدق المضي ليست إلا مكابرة صرفة و أيضا لا معنى لإجراء القاعدة بالنسبة إلى الأوليين أوّلا الذي مقتضاه صحتهما و كونهما واقعتين مع الشرط المعتبر فيهما شرعا من الطهارة ثم القول بأنهما باطلتان لعدم جريانها في الأخيرتين ثانيا إذ عدم جريانها هنا لا يوجب البطلان هناك مع ان المفروض كونهما مقرونتين بالشرط و موجودتين به بل كونهما مع الطهارة بحسب ظاهر الشرع يفيد حصولها فعلا كذلك فيصح حينئذ الإتيان بالأخيرتين بها أيضا كما مر آنفا.
و الحاصل ان دعوى البطلان فيهما بسبب عدم جريان القاعدة مع الاعتراف بكونهما مع الطهارة و صدق التجاوز و المضي غير مسموعة كما لا يخفى.
و مما ذكرنا يظهر الكلام أيضا في صلاة العصر إذا شك بعد الفراغ عنها أو في أثنائها في الإتيان بصلاة الظهر قبلها و عدمه لأجل ملاحظة الترتيب المعتبر في صحتها حيث ان التجاوز و المضي صادق هنا أيضا لأن مورده كل عمل مرتب على شيء شك في وجوده بعد الفراغ عنه أو في أثنائه و الأمر هنا كذلك فالقاعدة حينئذ تقتضي التجاوز و المضي عن ذلك الشيء المرتب عليه فتكون صلاة العصر صحيحة و هو المطلوب و كذلك لا يجب على الشاك الإتيان بالظهر بعدها و كل ذلك بمقتضى قاعدة التجاوز كما في ذيل صحيحة إسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه [1].
مضافا الى ذلك ان ما هو المعتبر عند القوم في صدق القاعدة هو التجاوز